( ) ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة كما نقله وتستحق القسم مريضة البلقيني عن الماوردي وأقره ( ورتقاء ) وقرناء ومجنونة يؤمن منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل النفقة ( لا ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا أو معتدة عن وطء شبهة
[ ص: 381 ] وصغيرة لا تطيق الوطء ومغصوبة ، ومحبوسة وأمة لم يتم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن ، وقول الروياني : ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين بعيد ، والأوجه ترجيح مقابله ، ويأتي أول الخلع ما يصرح به ، ويظهر أن محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها والمستحق عليه القسم زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا ، نعم إثم جوره على وليه إن علم به أو قصر كما هو واضح ، على أن التعبير بالمراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك ، والأقرب أن غيره لو لزم وليه إجابتهم لذلك وسفيها وإثمه على نفسه لتكليفه ، أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره وآذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم وليه الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه ، هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه ، وفيما لا ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم ، ومن امتنعت منهن يسقط حقها إن صلح محله لسكنى مثلها فيما يظهر ( فإن ) نام عند بعضهن وطلب للباقيات بياته عندهن ( دار عليهن في بيوتهن ) توفية لحقهن ( وإن انفرد ) بمسكن ( فالأفضل المضي إليهن ) صونا لهن ( وله دعاؤهن ) بمسكنه وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه ، فمن امتنعت : أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر فهي ناشزة ، إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله ( لم ينفرد بمسكن ) وأراد القسم الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره وإن استغربه الروياني ، إلا نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر ( والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض ) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل والثاني لا ، كما له المسافرة ببعض دون بعض
[ ص: 382 ] ( إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها ) أو خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا يحرم لانتفاء الإيحاش حينئذ فمن امتنعت فناشز . قال الأذرعي : لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاؤه للقريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما في كلام المصنف ، والضابط أن لا يظهر منه التفضيل والتخصيص ا هـ وقوله ( أو خوف ) عليها عطف على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسه