( وإن ) ( مات أحدهما ) أي الزوجين ( قبلهما ) أي الفرض والوطء
( لم يجب مهر مثل في الأظهر ) كالفرقة في الطلاق
( قلت : الأظهر وجوبه ، والله أعلم ) للخبر الصحيح { لبروع رضي الله عنها } كالوطء في تقرير المسمى ، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض . أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك