( وإذا ) ( أصدقها عينا ) يمكن تقويمها كعبد موصوف ( فتلفت ) تلك العين
( في يده ) قبل القبض
( ضمنها ) وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها
( ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد به
( وفي قول ضمان يد ) كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته
( ف ) على الأول
( ليس لها بيعه ) أي المعين ولا التصرف فيه
( قبل قبضه ويصح ) التقابل فيه كما قاله ولها الاعتياض عما في الذمة كالمبيع نعم تعليم الصنعة القاضي الحسين
[ ص: 337 ] لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كما نقلاه عن المتولي وأقراه وهو المعتمد ، وما اعترض به مردود فقد أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن امتناع الاعتياض عن ذلك قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في مجلس العقد ، وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى ، فما قاله المتولي ليس بضعيف لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع فكأنه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينئذ كما هو أحد الوجهين في البيع
( ولو تلفت ) على الأول كما أفاده التفريع
( في يده ) قدر ملك له قبيل التلف نظير ما مر في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و
( وجب مهر مثل ) لبقاء النكاح والبضع كالتلف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب بدله
( وإن أتلفته ) الزوجة ، وهي رشيدة لغير نحو صيال كما مر نظيره في المبيع قبل قبضه
( فقابضة ) لحقها عليهما ويبرأ منه الزوج
( وإن أتلفه أجنبي ) أهل للضمان
( تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم
( فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل ) على الأول وهو يرجع على المتلف
( وإلا ) بأن لم تفسخه
( غرمت المتلف ) بكسر اللام مثله في المثلي وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج
( وإن أتلفه الزوج فكتلفه ) بآفة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي بمهر المثل
( وقيل كأجنبي ) فتتخير .