( ولو ) ( لم يلزمه ) ذلك ( أخلى ) السيد ( في داره ) أو في محل غيره ( بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه )
( في الأصح ) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول ذلك ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه .
والثاني يلزمه ذلك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه النفقة .
نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال ،
[ ص: 332 ] ولو قال لا أسلمها للزوج إلا نهارا لم يلزمه إجابته ، وبحث الأذرعي لزومها إذا كان الزوج ممن لا يأوي إلى أهله ليلا كالحارس إذ نهاره كليل غيره فامتناعه عناد ، فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك ، والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها ، إذ لا وجه لحبسها عند السيد بلا فائدة .