( فلا خيار لها ) لتقصيرها كوليها بترك ما ذكر ( ولو أذنت ) لوليها ( في تزويجها بمن ظنته كفئا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته )
( قلت : ولو بان ) الزوج
( معيبا أو عبدا ) وهي حرة وأذن له سيده في النكاح
( فلها الخيار ) فيهما
( والله أعلم ) أما الأول وهو معلوم مما مر أول الباب فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب
[ ص: 318 ] في الناس .
وأما الثاني فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين وتعيير ولدها برق أبيه ، وما ذكره هو المعتمد وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام والبويطي أنه لا خيار كالفسق فقد رد بظهور الفرق ، لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة .