الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو أذنت ) لوليها ( في تزويجها بمن ظنته كفئا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته ) ( فلا خيار لها ) لتقصيرها كوليها بترك ما ذكر

                                                                                                                            ( قلت : ولو بان ) الزوج

                                                                                                                            ( معيبا أو عبدا ) وهي حرة وأذن له سيده في النكاح

                                                                                                                            ( فلها الخيار ) فيهما

                                                                                                                            ( والله أعلم ) أما الأول وهو معلوم مما مر أول الباب فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب

                                                                                                                            [ ص: 318 ] في الناس .

                                                                                                                            وأما الثاني فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين وتعيير ولدها برق أبيه ، وما ذكره هو المعتمد وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام والبويطي أنه لا خيار كالفسق فقد رد بظهور الفرق ، لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أما الأول ) هو قوله معيبا ، وقوله للغالب في الناس : أي فحيث

                                                                                                                            [ ص: 318 ] أخلف ثبت لها الخيار ، وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا ( قوله : وما ذكره ) أي المصنف ( قوله : لا سيما بعد التوبة ) قضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار .




                                                                                                                            الخدمات العلمية