الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( حدث به ) أي الزوج بعد العقد ( عيب ) ولو بفعلها كأن جبت ذكره

                                                                                                                            ( تخيرت ) قبل الدخول وبعده لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه يصير به قابضا لحقه ، ولا كذلك هي كمستأجر الدار المؤجرة

                                                                                                                            ( إلا عنة ) حدثت

                                                                                                                            ( بعد دخول ) فإنها لا تتخير بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت الجب ، ولا ينافي ما تقرر ، قولهم : الوطء حق الزوج فله تركه أبدا ولا إثم عليه ، ولا خيار لها لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج ، فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها

                                                                                                                            ( أو بها ) قبل الدخول أو بعده

                                                                                                                            ( تخير في الجديد ) كما لو حدث به ، والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها .

                                                                                                                            ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله ، ولا يبعد عن الأول أن يكون حدوث الرتق والقرن بعد الوطء كحدوث الجب في الخلاف ، وقد صرح به القاضي الحسين في النفقات ، ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له ويحتمل عدمه لقيام المانع به .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية