( ولو ) بطلتا قطعا ، أو ( حرة وأمة بعقد ) وقدم الحرة . ( جمع من ) أي حر ( لا تحل له أمة ) أمتين
[ ص: 289 ] كزوجتك ابنتي وأمتي بكذا ، أو يكون وكيلا فيهما ، أو وليا في واحد ووكيلا في الآخر فقبلهما ( بطلت الأمة ) قطعا لأن شرط نكاحها فقد القدرة على الحرة .
أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقا للصفقة ، وفارق نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى .
والثاني تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض العقد أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم ، وأما بعقدين كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في الحرة قطعا ، وفي هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد نكاح الأمة ، ولو فصل في الإيجاب وجمع في القبول أو عكس فكذلك ، وعلم مما تقرر أن التقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما يأتي فيه ، ويجوز أن يقال خرج بمن لا تحل له من تحل له وفيه تفصيل ، وهو أنه إن كان حرا صح في الحرة فقط ، أو عبدا ، أو مبعضا صح فيهما ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد ولو نكح أمة فاسدا فكالصحيح في كون ولدها رقيقا ما لم يشترط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه وعلم مما قررناه أن ولد المنكوحة رقيق لمالكها ولو كان زوجها الحر عربيا ، وكذا لو حصل من شبهة لا تقتضي حرية الولد ، أو من زنا ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ، ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا كان كذلك كما في الأنوار وتلزمه القيمة للسيد .