الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ملك ) هو أو مكاتبه لا فرعه لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى منه بمال فرعه ( زوجته أو بعضها ) ملكا تاما ( بطل نكاحه ) لما مر أنه [ ص: 284 ] أضعف وإنما لم تنفسخ إجارة عين بشرائها لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة ، أما لو لم يتم كأن اشتراها بشرط الخيار له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه ، وكذا في عكسه الذي تضمنه قوله ( ولا تنكح ) المرأة ( من تملكه ، أو بعضه ) ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته

                                                                                                                            وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها ، أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا لأبي زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لا ثم ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب ، أو الابن لا نظر له ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه جاز كما مر ( ولا الحر ) كله ( أمة غيره ) ويلحق بها على الأوجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى حرة ولدها رقيق بأن أوصت لرجل بحمل أمة دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع ( إلا بشروط ) أربعة بل أكثر أحدها ( أن لا تكون تحته حرة ) ، أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية وما قيل من عدم الاحتياج لهذا الشرط للاستغناء عنه بقوله الآتي وأن يخاف زنا مردود لأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما على الآخر ، وحينئذ فالأولى التعليل بأن وجودها أبلغ من [ ص: 285 ] استطاعة طولها المانع بنص الآية ، والتقييد فيها بالمحصنات : أي الحرائر المؤمنات للغالب من أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة وخرج بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده ليس عيبا

                                                                                                                            ( قيل ولا غير صالحة ) للاستمتاع لنحو عيب خيار ، أو هرم لعموم النهي السابق ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع ، ولم يصرح في الروضة كالرافعي في الشرحين بشيء واعتمد جمع خلاف ذلك والمعتمد ما في الكتاب ( و ) ثانيها ( أن يعجز عن حرة ) ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه ، أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت .

                                                                                                                            نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة كما يؤخذ من النص لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة ، وقول بعض الشراح : وإن كان أكثر من مهر الحرة محل نظر ، فإنه مع منافاته لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرة ، ولا يعد مغبونا في الأمة لأن المعتبر في مثلها خسة السيد وشرفه ، وقد يقتضي شرف السيد أن يكون مهر أمته بقدر مهور حرائر أخر فالأوجه عدم اعتبار ذلك ( تصلح ) للاستمتاع ثم يحتمل أن يكون المراد بصلاحيتها هنا وفيما مر باعتبار ميل طبعه ويحتمل أن يرجع فيه إلى العرف ، نعم تمثيلهم للمصالحة بمن تحتمل الوطء من غير عيب خيار ولا هرم ولا زنا ولا غيبة ولا عدة يرجح الثاني ، وبه يعلم إن أريد باحتمال الوطء ولو توقعا أن المتحيرة صالحة فتمنع الأمة لتوقع شفائها ، وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء ، بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ، ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة نظرا للحالة الراهنة وعملا بالاحتياط ، وبه يفرق بين هذا وعدم نظرهم لها في خيار .

                                                                                                                            [ ص: 286 ] النكاح ، وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة ( قيل ، أو لا تصلح ) له كصغيرة ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئا ( فلو قدر على ) حرة ( غائبة حلت ) له ( أمة إن لحقته مشقة ظاهرة ) وهي كما قال الإمام ما ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد ( في قصدها ، أو خاف زنا ) بالاعتبار الآتي ( مدته ) أي مدة قصدها وإلا لم تحل ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده كما قاله الزركشي وإلا فكالعدم لأن تكليفه التغرب أعظم مشقة ، ولا يلزمه قبول هبة مهر ، أو أمة للمنة ، وإطلاقهم أن غيبة الزوجة ، أو المال يبيح نكاح الأمة صحيح ، ولا يشكل الأول بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها وأنه ينبغي أن يتأتى ما فيها من التفصيل هنا ولا الثاني بذلك التفصيل ولا بما مر في قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما لإمكان الفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن الاحتياط هنا أكثر خشية من الوقوع في الزنا وما في الوسيط من أن للمفلس نكاح الأمة محمول كما قاله ابن الرفعة على من لم يحجر عليه ، قال : لأن المحجور عليه متهم في دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء ، ويؤخذ منه أن محل ذلك بالنسبة للظاهر .

                                                                                                                            أما في الباطن فتحل له لعجزه ( ولو وجد حرة ) ترضى ( بمؤجل ) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل ( أو بدون مهر المثل ) وهو يجده ( فالأصح حل أمة ) واحدة ( في الأولى ) لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشتغلة والثاني لا للقدرة على نكاح حرة ، وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم لأن الغالب في الماء كونه تافها يقدر على ثمنه من غير كبير مشقة بخلاف المهر ، وأيضا فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخرى كنفقة وكسوة والفرض أنه معسر فلم يجمع عليه بين ذلك كله ، ولا يكلف بيع ما يبقى في الفطرة كما علم مما مر ، وما اقتضته عبارة الروضة فيها محمول على ما يحتاجه للخدمة .

                                                                                                                            نعم يظهر في نحو مسكن أو خادم نفيس تمكن من بيعه وتحصيل مسكن ، أو خادم لائق ومهر حرة أنه يلزمه أخذا مما مر هناك ( دون الثانية ) لأن العادة جرت بالمسامحة في المهور فلا منة ، بخلاف المسامحة به كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بمهر المثل ، ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطئ للمنة [ ص: 287 ] التي لا تحتمل حينئذ ، والثاني لا لما فيه من المنة ورد بما مر ( و ) ثالثها ( أن يخاف ) ولو خصيا ( زنا ) بأن يتوقعه لا على وجه الندور بأن تغلب شهوته تقواه ، بخلاف من غلبت تقواه ، أو مروءته المانعة منه ، أو اعتدلا ، وذلك لقوله تعالى { ذلك لمن خشي العنت منكم } أي الزنا ، وأصله المشقة الشديدة ، سمى به الزنا لأنه سببها بالحد ، أو العذاب ، والمراعى عندنا كما في البحر عمومه ، فلو خافه من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له سواء أوجد الطول أم لا ، وقول بعضهم : إذا كان واجدا له رده الشيخ بأن الوجه ترك التقييد بوجوده لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها ، ولا اعتبار بعشقه لأنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر ، وكم ممن ابتلي به وزال عنه ولاستحالة زنا المجبوب دون مقدماته منه لم تحل له الأمة مطلقا كما قاله جمع متقدمون نظر ، للأول خلافا للروياني ومن تبعه ، ومثله في ذلك العنين

                                                                                                                            وقول ابن عبد السلام : ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش لمخالفته لنص الآية وهو أمن العنت ، ولأنه ينتقض ما ذكره بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ، ولا نظر إلى طروء البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل ، كما لا نظر إلى طروء اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة أو وهو مجتن كما لو نكح جارية ابنه ، وأطلق القاضي أن المجنون بالنون لا يزوج أمة ، واعترضه بعض الشراح بأن الأوجه جوازه إذا أعسر وخيف عليه العنت ، ويمتنع على من توفرت فيه شروط نكاح الأمة أن ينكح أمة غير صالحة كصغيرة لا توطأ ورتقاء ، وقرناء لأنه لا يأمن به العنت ( فلو ) كان معه مال لا يقدر به على حرة ( وأمكنه تسر ) بشراء صالحة لاستمتاع به بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلا عما مر وحينئذ ( فلا خوف ) عليه من الزنا فلا تحل له الأمة ( في الأصح ) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق ولده وللثاني تحل له لأنها دون الحرة ، وعلم مما تقرر أن الخلاف في نكاح الأمة لا الخوف للقطع بانتفائه ( و ) رابعها ( إسلامها ) ويجوز جره فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى { من فتياتكم المؤمنات } ولاجتماع نقص الكفر [ ص: 288 ] والرق بل أمة مسلمة ولو مملوكة لكافر ( ويحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح ) لتكافئهما في الدين والثاني المنع كما لا ينكحها الحر المسلم ولم يصرح الشيخان في الحر الكتابي باشتراط خوف العنت وفقد طول الحرة والذي فهمه السبكي وغيره اشتراطهما كالمسلم لأنهم جعلوه مثله ، إلا في نكاح الأمة الكتابية ، وهذا هو الأوجه خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق المؤمنين الأحرار .

                                                                                                                            قال في الروضة : ونكاح الحر المجوسي ، أو الوثني الأمة المجوسية ، أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية ، وصورة المسألة كما قاله الشارح التعجيز إذا طلبوا من قاضينا ذلك وإلا فنكاح الكفار محكوم بصحته ( لا لعبد مسلم في المشهور ) لأن مدرك المنع فيها كفرها فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة .

                                                                                                                            والثاني له نكاحها لتساويهما في الرق ، ومر أنه يشترط أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه ، أو ولده ( ومن بعضها رقيق كرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : زوجته ، أو بعضها ) ولو وقفت عليه زوجته أو أوصي له بمنفعتها فهل [ ص: 284 ] ينفسخ نكاحها كما لو ملك مكاتبه زوجته ، أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبوله والوصية لا تملك إلا به ( قوله : وكذا في عكسه ) أي وهل يحل له الوطء أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول فيما لو كان الخيار للبائع لبقاء الزوجية ، أما لو كان الخيار لها ، أو لهما فيمتنع عليه الوطء لأنه فيما إذا كان الخيار لها قد ملكته وهو يمتنع عليه وطء سيدته ، وفيما إذا كان لهما يكون موقوفا فلا يدرى هل الزوجية باقية بتقدير عدم تمام العقد ، أو منتفية بتقدير تمامه لها ( قوله : تملكه أو بعضه ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقضية كلام المصنف الفساد ، وعليه فيفرق بين طروء الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما ، بخلاف طروء النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا ( قوله : عبد أبيها أو ابنها ) أي لأنه لا يلزمه إعفافها ا هـ حج ( قوله بأن أوصى لرجل بحمل أمة ) قضيته أنه لو أوصى له بأول ولد تلده مثلا صح تزويجها من الحر بلا شرط ، ولعله غير مراد وأن المراد أنه أوصى ببعض أولادها صح تزويجها من الحر إذا عتقت وولدت ما أوصى به ، فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله ( قوله : فأعتقها ) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع .

                                                                                                                            [ فرع ] لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد ، أو تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            بل ينبغي أنه لو علق إعتاقها على صفة [ ص: 285 ] توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان رق الولد الحاصل منه ( قوله : ما دون الفرج ) أي كإبطها ( قوله نعم لو وجد حرة وأمة إلخ ) وفي نسخة ، وكان صداق الأمة الذي لم يرض سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة ، والأوجه أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرعي ا هـ .

                                                                                                                            وهذه هي الموافقة لما جزم به شيخنا الزيادي على أن تلك النسخة لا تخلو من تخالف فإنه صور المسألة أولا بأن ما سأله السيد أكثر من مهر الحرة والتقييد بذلك هو عين ما ذكره عن بعض الشراح فلا وجه للتنظير فيه فليتأمل ( قوله : إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ) أي وهو مهر مثل الأمة ( قوله : ويحتمل أن يرجع فيه ) معتمد ( قوله : ولا يحل له ابتداء نكاحها ) [ ص: 286 ] أي الأمة المتحيرة ( قوله : ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم ) هذا وجيه جدا ( قوله : ولم يرجح منه شيئا ) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب كما تقدم ( قوله : فلو قدر على حرة غائبة ) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها أخذا مما يأتي في قوله وإطلاقهم أن غيبة الزوجة إلخ ( قوله : ومجاوزة الحد ) عطف تفسير ( قوله : وإطلاقهم إلخ ) أي ما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف ( قوله : ولا يشكل الأول ) هو قوله إن غيبة الزوجة ( قوله : أن يتأتى ما فيها من التفصيل ) تأتي التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني ، وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وهو وجيه جدا ( قوله ولا الثاني ) هو قوله ، أو المال ( قوله : لأن المحجور عليه إلخ ) قال سم : قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته ( قوله بنظير ذلك ) أي المؤجل ( قوله : وما اقتضته عبارة الروضة فيها ) أي الفطرة ( قوله أنه يلزمه ) أي البيع ( قوله : دون الثانية ) أي فلا تحل الأمة ( قوله : مع لزومه ) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل ( قوله له بمهر المثل ) عبارة حج : له [ ص: 287 ] بالوطء وهي أوضح ( قوله : والثاني ) أي فتحل الأمة ( قوله : بالحد ، أو العذاب ) عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح فمن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة ( قوله كما في البحر عمومه ) أي الخوف ( قوله نظرا للأول ) هو قوله ولاستحالة زنا المجبوب ( قوله : ومثله ) أي في المجبوب ( قوله : في ذلك العنين ) وفي نسخة : حيث أمن الوقوع في الزنا ا هـ .

                                                                                                                            أقول : بهذا القيد ساوى السليم فلا حاجة لذكره مع المجبوب ، نعم ذكره شيخنا الزيادي مع الخصي حيث قال بخلاف الخصي والعنين فإنه يجوز لهما نكاح الأمة بشرطه ، وهي واضحة للتسوية فيها بين الخصي والعنين والسليم ( قوله : بأن الأوجه جوازه ) معتمد ( قوله : ورتقاء وقرناء ) أي ومتحيرة كما قدمه ( قوله : صالحة للاستمتاع ) أي باعتبار العرف بالمنظر لغالب الناس ( قوله : وحينئذ فلا خوف ) في حج إسقاط قوله وحينئذ وهو أولى ( قوله : ويجوز جره ) أي على البدل من شروط ا هـ سم على حج [ ص: 288 ] قوله : ولم يصرح الشيخان في الحر الكتابي إلخ ) أي أما العبد فلا يشترط في نكاحه للأمة شيء إلا إسلامها إن كان مسلما .

                                                                                                                            [ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو قال شخص لعبده إن دخلت الدار فأنت حر قبله بشهر ، ثم إنه زوج أمة قبل دخوله الدار بعشرة أيام مثلا فهل يصح نكاحه لأنه رقيق ظاهرا أم لا لأنه حر في نفس الأمر ؟ فيه نظر والجواب عنه الظاهر أنه إن اجتمع فيه وقت النكاح الشروط المعتبرة في نكاح الحر الأمة بأن لم يكن تحته صالحة للوطء وخاف الزنا صح نكاحه وإلا فلا ، كما لو تزوج من أخبر بموت زوجها ثم بانت حياته ، وكمن تزوج أمة مورثه ظانا موته فبانت حياته ، وكمن أعتق في مرض موته أمة فتزوجت بحر ثم مات السيد ولم تخرج من الثلث ولم تجز الورثة فإنه يتبين بطلان النكاح في الجميع ( قوله : إلا في نكاح الأمة ) أي فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي ( قوله : كنكاح الكتابي الكتابية ) أي فإنه يحل ( قوله : وصورة المسألة ) أي في قول المصنف ويحل لحر وعبد إلخ ( قوله : ومر أنه يشترط ) مراده بيان ما أشار إليه بقوله بل أكثر ( قوله : ولا موصى له بخدمتها ) أي أبدا على ما تقدم عن حج ( قوله : ينعقد مبعضا ) وهو الراجح ، ونقل سم عن الشارح على منهج أنه قرر أولا انعقاده حرا كله وصمم عليه ثم قرر ثانيا ما ذكره هنا تبعا لأبيه ا هـ .

                                                                                                                            وينبغي أنه لو وجد مبعضتين حرية إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بشرط الخيار له ) أي أما إذا كان للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا ( قوله : وكذا في عكسه إلخ ) الإشارة راجعة إلى قول المتن ولو ملك زوجته إلخ ( قوله : ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه كما مر ) لم يمر هذا في كلامه وهو وقوله كما مر ساقط في نسخة ( قوله : فالأولى التعليل إلخ ) أي بدل قولهم ولأمنه العنت إلخ ( قوله : من زيادته عند جمع ) أي وعند جمع آخرين أنه ليس من زيادته ، وعبارة التحفة وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادة عند جمع ، قال آخرون : إن أصله يشير إلى ذلك ، وآخرون [ ص: 285 ] أن الذي فيه خلافه ، والحق أن عبارته محتملة انتهت ( قوله : نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلخ ) كذا في التحفة إلى قوله لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة .

                                                                                                                            ثم قال عقبه ما نصه : وإن كان أكثر من مهر الحرة ، كذا قاله شارح ، وفيه نظر فإنه مع منافاته لكلامهم إلى آخر ما في الشارح فكأن الشارح توهم من غير تأمل أن قول التحفة كذا قاله شارح إلخ راجع إلى الغاية فقط ، فعبر عن تلك بما ترى ، مع أن من المعلوم أنه راجع لأصل الاستدراك ، وأن الغاية المذكورة إنما هي تصريح بما تضمنه قوله في الاستدراك لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد وليست قدرا زائدا كما توهمه الشارح استرواحا ، وفي نسخة من الشارح ما نصه : نعم لو وجد حرة وأمة وكان صداق الأمة التي لم يرض سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة .

                                                                                                                            قاله الأذرعي ا هـ .

                                                                                                                            وليس في هذه النسخة تنظير ( قوله : وقد يقتضي شرف السيد إلخ ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا بالفعل وإلا فلا وجه له إذا كان دنيا [ ص: 286 ] بالفعل ( قوله : وإنما وجب شراء ماء إلخ ) كان ينبغي تقديمه على الثاني [ ص: 287 ] قوله : منه ) متعلق باستحالة ( قوله : نظرا للأول ) أي استحالة الزنا منه : أي وإن قال جمع بجواز الأمة له نظرا للثاني وهو تأتي المقدمات منه ( قوله : وأطلق القاضي إلخ ) تقدم له الجزم بهذا ( قوله : وحينئذ ) لا يخفى أن ذكر هذا هنا يلزم عليه ضياع جواب الشرط ، فكان الأصوب ما في التحفة من تأخيره عن قول المصنف فلا خوف مع إسقاط الواو منه ( قوله ويجوز جره ) أي ; لأن قوله أولا أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل .

                                                                                                                            كما يجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف .

                                                                                                                            فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني ; لأنه معطوف [ ص: 288 ] عليه ، وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة ; لأنه لم يتقدم فيها ما يظهر فيه الإعراب ( قوله : ومر أنه يشترط إلخ ) أشار به إلى زيادة شرط على الأربعة التي ذكرها المصنف هنا كما أشار إلى ذلك فيما مر بقوله بل أكثر




                                                                                                                            الخدمات العلمية