ولو مدبرا ومبعضا ومكاتبا ومعلقا عتقه بصفة ( بلا إذن سيده ) ولو أنثى أو كافرا ( باطل ) للحجر عليه ، وللحجر الصحيح { ( ونكاح عبد ) } وقول أيما مملوك تزوج بغير إذن [ ص: 268 ] سيده فهو عاهر الأذرعي : يستثنى من ذلك ما لو منعه سيده فرفعه إلى حاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم ، أو زوجه فإنه يصح جزما كما محل نظر لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء ، أو على قولنا فلا وجه له ، وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط ، والأوجه أن محله في غير نحو صغيرة وإلا تعلق برقبته نظير ما مر في السفيه كما بحثه لو عضل الولي الأذرعي وجزم في الأنوار كالإمام في وطئه أمة غير ما دونه أيضا بتعلقه برقبته ، وإن قال الزركشي وغيره إنه بذمته ( و ) نكاحه ( بإذنه ) أي السيد الرشيد غير المحرم كما قاله ابن القطان وهو المعتمد نطقا ولو أنثى بكرا ( صحيح ) لمفهوم الخبر ( وله إطلاق الإذن ) فينكح حرة أو أمة ببلده وغيرها ، نعم للسيد منعه من الخروج إليها ( وله تقييده بامرأة ) معينة ( أو قبيلة ، أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه ) وإلا بطل ولو كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة ، نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه ، أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق صحت الزيادة ولزمت ذمته فيتبع بها بعد عتقه لصحة ذمته بخلاف ما مر في السفيه ، ويؤخذ منه أن الكلام في العبد الرشيد ، ومحل ما ذكر في صورة التقدير إن لم ينهه عن الزيادة وإلا بطل النكاح لأنه غير مأذون فيه حينئذ ولا يحتاج لإذن في الرجعة بخلاف إعادة البائن ، ولو نكح فاسدا نكح صحيحا بلا إنشاء إذن لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأول ورجوعه عن الإذن كرجوع الموكل ، وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر ( والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده ) غير المكاتب والمبعض ولو صغيرا ومخالفا في الدين ( على النكاح ) لأنه يلزم به ذمته مالا كالكتابة ولأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما لا يملك رفعه وإنما أجبر الأب الابن [ ص: 269 ] الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها .
والثاني له إجباره كالأمة ( ولا عكسه ) بالجر والرفع أي بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه ( في الأظهر ) لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة . لا يجبر السيد على نكاح قنه
والثاني يجبره عليه ، أو على البيع لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور .