( ومن صح نكاحه ) كما قدمه في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وذمته ( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ) لتعلق حق غرمائه به مع إحداثها باختياره ، بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن كسب بقي في ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه ، وما بحثه بعضهم من تخييرها حالة جهلها مردود ، أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله ، أو استغنائه بكسب . حجر عليه بفلس