الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الحرية ) الكاملة إلا المكاتب فلا يعطى مبعض ولو في نوبته ( والإسلام ) فلا يدفع منها لكافر إجماعا ، نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال أو جمال أو حافظ أو نحوهم من سهم العامل لأنه أجرة لا زكاة بخلاف نحو ساع وإن كان ما يأخذه أجرة أيضا ; لأنه لا أمانة له ، ويؤخذ من ذلك جواز استئجار ذوي القربى من سهم العامل بشيء مما ذكر ، بخلاف عمله فيه بلا إجارة ; لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة ، وبهذا يخص عموم قوله ( وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ) وإن منعوا حقهم من الخمس لخبر مسلم { إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } وبنو المطلب من الآل كما مر ، وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين ، كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد رحمه الله تعالى بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع ، وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل ; لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية ; لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة ( وكذا مولاهم في الأصح ) للخبر الصحيح { مولى القوم منهم } والثاني قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس الخمس كما تقدم ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث { ابن أخت القوم منهم } بأن أولئك لما لم يكن لهم أب وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف مواليهم ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم ، وأفتى المصنف في بالغ تارك الصلاة أنه لا يقبضها له إلا وليه : أي كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن غاب وليه ، بخلاف ما لو طرأ تبذيره ولم يحجر عليه ، فإنه يقبضها ، ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم : أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر ، ولأعمى دفعها وأخذها كما يؤيده قولهم : يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة ، نعم الأولى توكيلهما خروجا من الخلاف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل ) فرضا أو نفلا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية