( ) ولو بقولهم من غير يمين وإن اتهموا ، نعم الأوجه في مدعي تلف مال له عرف أو عيال تكليفه بينة نظير ما يأتي وذلك للآية وسيأتي بيانهما . والرابع والخامس المساكين وابن السبيل
والمساكين تشمل الفقراء ولهما مال ثان وهو الكفارة وثالث وهو الزكاة ، ولا بد في الجميع من الإسلام ولو ابن سبيل ، ولو أعطي بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة . اجتمع وصفان في واحد
نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط ; لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة ، كذا قاله الماوردي وجزم به غيره .
قال الأذرعي : وهو فرع ساقط ; لأن اليتيم لا بد له من فقر أو مسكنة ، وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلا بهما هنا بأن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها .
ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين ( ويعمم ) الإمام أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) بالعطاء وجوبا لظاهر الآية ، نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف .