الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ) ولو بقولهم من غير يمين وإن اتهموا ، نعم الأوجه في مدعي تلف مال له عرف أو عيال تكليفه بينة نظير ما يأتي وذلك للآية وسيأتي بيانهما .

                                                                                                                            والمساكين تشمل الفقراء ولهما مال ثان وهو الكفارة وثالث وهو الزكاة ، ولا بد في الجميع من الإسلام ولو ابن سبيل ، ولو اجتمع وصفان في واحد أعطي بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة .

                                                                                                                            نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط ; لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة ، كذا قاله الماوردي وجزم به غيره .

                                                                                                                            قال الأذرعي : وهو فرع ساقط ; لأن اليتيم لا بد له من فقر أو مسكنة ، وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلا بهما هنا بأن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها .

                                                                                                                            ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين ( ويعمم ) الإمام أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) بالعطاء وجوبا لظاهر الآية ، نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولهما مال ) أي الفقراء والمساكين ( قوله : مع نحو ) أي كالقيم ، وقوله القرابة : أي كونه من بني هاشم والمطلب ، وقوله أعطي باليتم إلخ معتمد ( قوله : والمسكنة منفكة ) أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها ، بخلاف اليتم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة .

                                                                                                                            فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقول سم في وقته : أي وهو ما قبل بلوغه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية