الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويملك الموصى له ) بالمنفعة وكذا بالغلة إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك فيما يظهر نظير ما مر ( منفعة ) نحو ( العبد ) الموصى بمنفعته فليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول ، ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصي بها ويسافر بها عند الأمن ويده يد أمانة وتورث عنه ، وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة ، لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو المطلقة ، أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة ، وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الإسنوي المنع ، فقد جزم به الرافعي في نظيره من الوقف ، لكن جزم الرافعي في الباب الثالث من الإجارة بجوازها منه وصوبه في المهمات ، وقال : إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو ، فإن كلا منهما يملك المنفعة مع التقييد بحياته ، وجمع بعضهم بينهما بحمل المنع على ما إذا كان في عبارة الموصي ما يشعر بقصر المنفعة عليه بنفسه كأوصيت له ليسكن أو ينتفع والجواز على خلافه ; لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على [ ص: 84 ] مباشرته بخلاف منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبها ، والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف الخدمة كما هو واضح ، وقوله لنحو الوصي أطعم زيدا رطل خبز من مال تمليك له كإطعام الكفارة ، بخلاف اشتر خبزا واصرفه لجيراني فإنه إباحة ، والفرق بينهما أن الإطعام ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين } فحمل في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف ( و ) يملك أيضا ( أكسابه المعتادة ) كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة ; لأنها أبدال المنافع الموصى بها لا النادرة كهبة ولقطة إذ لا تقصد بالوصية ( وكذا مهرها ) أي الأمة الموصى بها إذا وطئت بشبهة أو نكاح يملكه الموصى له بمنافعها ( في الأصح ) ; لأنه من نماء الرقبة كالكسب وكما يملكه الموقوف عليه ، ونقله في الروضة وأصلها عن العراقيين والبغوي وجزم به الأكثرون وهو المعتمد

                                                                                                                            والثاني وهو الأشبه في الروضة وأصلها أنه ملك لورثة الموصي ، وفرق الأذرعي بينه وبين الموقوف عليه بأن ملك الثاني أقوى لملكه النادر ، والولد بخلاف الأول ، ويملك الوارث الرقبة هنا لا ثم قال غيره ولأنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هنا ، ورد بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه إنه يملك الرقبة أيضا ، ويرد الأولان بأن الموصى له يملك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المنفعة ، ولا كذلك الموقوف عليه لكان ملك الموصى له أقوى وعدم ملك النادر إنما هو لعدم تبادر دخوله والولد إنما هو لما يأتي ، ولأنه جزء من الأم وهو لا يملكها لا أن ذلك لضعف ملكه ، ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة بمدة خلافا لبعض المتأخرين ، بخلاف الموقوفة عليه لما تقرر من أن ملكه أضعف ، وأيضا فالحق في الموقوفة للبطن الثاني ولو مع وجود البطن الأول ، ولا حق هنا في المنفعة لغير الموصى له ، فاندفع ما قيل : الوجه [ ص: 85 ] التسوية بينهما أو وجوب الحد في الوصية دون الوقف ولو أولدها الوارث فالولد حر نسيب وعليه قيمته ويشترى بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له .

                                                                                                                            كما لو ولدته رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر للموصي ولا حد عليه ، ويحرم عليه الوطء إن كانت ممن تحبل ، بخلاف ما إذا كانت ممن لا تحبل والفرق بينه وبين المرهونة حيث حرم وطؤها مطلقا أن الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنه من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما ، ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها ; لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد ، والأوجه أن أرش البكارة للورثة ; لأنه بدل جزء من البدن الذي هو ملك لهم ، ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو كسبه أو غلة دار أو سكناها لم يستحق غيرها كما مر ، فليس له في الأخيرة عمل الحدادين والقصارين إلا إن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك فيما يظهر ، ويجوز تزويج الموصي بمنفعته والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لخبر { أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر } وفي رواية { فنكاحه باطل } ولأن مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح ، فما في الوسيط من استقلال الموصى له بتزويج العبد مفرع على مرجوح ، وهو أن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على رأي من أن أكسابه المذكورة للموصى له بالمنفعة ( لا ولدها ) أي الموصى بمنفعتها أمة كانت ، والحال أنه من زوج أو زنا أو غيرها فلا يملكه الموصى له .

                                                                                                                            ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة [ ص: 86 ] بأن ملك الموقوف عليه له لم يعارضه أقوى منه ، بخلافه هنا فإن إبقاء ملك الأصل للوارث المستتبع له معارض أقوى لملك الموصى له فقدم عليه ( في الأصح بل هو ) إن كانت حاملا به عند الوصية ; لأنه كالجزء منها ، أو حملت به بعد موت الموصي ; لأنه الآن من فوائد ما استحق منفعته ، بخلاف الحادث بعد الوصية وقبل الموت وإن وجد عنده لحدوثه فيما لم يستحقه إلى الآن ( كالأم ) في حكمها فتكون ( منفعته له ورقبته للوارث ) ; لأنه جزء منها فجرى مجراها .

                                                                                                                            والثاني يملكه الموصى له ورد بما مر ، ولو نص على الولد في الوصية دخل قطعا ، ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله رعاية لغرض الموصي ، فإن لم يف بكامل فشقص والمشتري له الوارث ، ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم ويباع في الجناية وحينئذ يبطل حق الموصى له ، بخلاف ما إذا فدى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويسافر بها ) أي بالعين الموصى بمنفعتها ( قوله : يقتضي عدم الفرق ) معتمد ( قوله : المؤبدة ) أي بأن ذكر فيها لفظ تأبيد وقوله أو المطلقة وفي حاشية الزيادي أن مثل ذلك ما لو أقتها بنحو سنة ( قوله : حياتك ) أي أو حياة زيد ا هـ زيادي ( قوله فالمجزوم به إلخ ) [ ص: 84 ] معتمد ، وقوله كما قاله الإسنوي إلخ معتمد ( قوله : بخلاف الخدمة ) أي فله إجارته فيها دون خدمته ( قوله : فإنه إباحة ) أي فليس لهم التصرف فيه بغير الأكل ( قوله ; لأنها أبدال المنافع ) ومن ذلك لبن الأمة فهو للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبا ، أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد ( قوله : وفرق الأذرعي بينه ) أي بين الموصى له وبين الموقوف عليه إلخ على هذا الثاني ( قوله : ورد الأولان ) هما قوله أقوى لملكه النادر وقوله ويملك الوارث الرقبة ( قوله : ولا كذلك الموقوف عليه ) أي فليس له واحد منها ، والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظرا ، وإلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عليه .

                                                                                                                            ( قوله : إنما هو لما يأتي ) أي من قوله بعد قول المصنف لا ولدها ، ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن ملك الموقوف عليه له لم يعارضه إلخ ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) منهم حج حيث قيد بالمؤبدة ( قوله : ولا حق هنا في المنفعة ) هو ظاهر في المؤبدة ، أما المؤقتة فالحق فيها انقضاء المدة للوارث ومقتضاه الحد وهو ما جرى عليه حج [ ص: 85 ] قوله التسوية بينهما ) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما ( قوله : ويشترى بها ) أي بقيمته وقت الولادة مثله من ذكر أو أنثى ( قوله : ويلزمه المهر للموصى له ) ولعل وجهه أن منفعتها لما كانت للموصى له وكان المهر الحاصل من نكاح أو غيره له نزل الوارث منزلة الأجنبي وكان ملكه للرقبة شبهة فوجب عليه المهر ( قوله ولا حد عليه ) أي ويعزر ، وقوله ويحرم عليه : أي الوارث ( قوله : ممن لا تحبل ) أي فإنه يجوز ، وقضية الجواز عدم وجوب المهر وهو كذلك فيما يظهر ، وتقدم أنه إذا أولدها وجب المهر ، وبقي ما لو كانت ممن تحبل ووطئها ولم تصر به مستولدة فهل يجب به مهر لحرمته عليه أو لا ، وفي العباب أن الأول هو المعتمد .

                                                                                                                            ( قوله : وعليه قيمة الولد ) أي والولد حر نسيب ، وقياس ما مر أن يشترى به مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ، فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما لو أوصى بإعتاق رقبته رجوع القيمة للوارث ولا يشترى بها شقص ، وقياس ما سيأتي في قوله شراء شقص فهو أقرب ، ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بإعتاق رقبته بتعذر مسمى الرقبة فيصرف للوارث لانتفاء ما صدق عليه عبارة الموصي ، بخلاف ما هنا فإنه مثل ما لو قال ثلثي للعتق ولم يتيسر شراء رقبة فيشترى به شقص على ما مر ( قوله : كخدمة قن ) أي وينبغي أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه ( قوله : لم يستحق غيرها ) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة ( قوله : ذكرا كان أو أنثى ) هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها ، أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه ، وعليه فكان الظاهر أن يقال : ولا يصح تزويج العبد الموصى بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له .

                                                                                                                            وفي سم على حج : فرع : الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر ا هـ وقضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة أو لا ، وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره ( قوله : فهو عاهر ) أي زان ( قوله : والحال أنه من زوج أو زنا ) بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر كما مر ، وكذا لو كان من أجنبي بشبهة [ ص: 86 ] كأن اشتبهت عليه أمته أو زوجته الحرة فإنه يكون حرام وتلزمه قيمته يوم الولادة يشترى بها مثله على قياس ما مر فيما لو أولدها الوارث وقوله أو غيرها كبهيمة ( قوله : بخلاف الحادث ) أي فهو ملك للوارث ( قوله : بعد الوصية ) ويتنازع المفهومان فيما لو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله ، فيه نظر ، والأقرب الثاني لحصول العلوق قبل انتقاله لملك الوارث ( قوله : وإن وجد عنده ) أي الموت ، وقوله ولو نص : أي الموصي ، وقوله على الولد : أي الحادث بعد الموت ( قوله : فوجب مال ) أي بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمد أو عفي عن القصاص على مال ، فإن أوجبت الجناية قصاصا واقتص بطلت الوصية ( قوله وجب شراء مثله ) أي أما إذا قطع بعض أعضائه مثلا فأرشه للوارث كما مر في أرش البكارة ( قوله : والمشتري له الوارث ) أي إن لم يكن وصى وإلا قدم على الوارث ا هـ سم على حج بالمعنى .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويسافر بها ) يعني بمحل المنفعة [ ص: 84 ] قوله : بخلاف منفعته أو خدمته إلخ ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت له بمنفعته إلخ كما تصرح به عبارة الروض ( قوله : والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف الخدمة ) أي فيقصر الأول على مباشرة خدمته بخلاف الثاني ( قوله : إذا وطئت بشبهة أو نكاح ) عبارة شرح الروض : وكذا له المهر الحاصل بوطء شبهة أو نكاح ( قوله : وبملك الوارث ) هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى ( قوله : والولد إنما هو لما يأتي ) بجر الولد ( قوله : وأيضا فالحق في الموقوفة للبطن الثاني إلخ ) بمعنى أنه موقوف عليه ومن أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله ، وبه يندفع ما في حاشية الشيخ ، وكان الأولى في عبارة الشارح : وأيضا فحق البطن الثاني ثابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول [ ص: 85 ] قوله : والحال أنه من زوج أو زنا ) فإن كان من شبهة لحق الواطئ ويكون حرا ويلزمه قيمته يشتري بها مثله كما في التحفة [ ص: 86 ] قوله : بأن ملك الموقوف عليه له ) أي الوالد فهو متعلق بملك




                                                                                                                            الخدمات العلمية