( ) بالمنفعة وكذا بالغلة إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك فيما يظهر نظير ما مر ( منفعة ) نحو ( العبد ) الموصى بمنفعته فليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول ، ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصي بها ويسافر بها عند الأمن ويده يد أمانة وتورث عنه ، وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة ، لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو المطلقة ، أما إذا ويملك الموصى له فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة ، وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله قال أوصيت لك بمنافعه حياتك الإسنوي المنع ، فقد جزم به الرافعي في نظيره من الوقف ، لكن جزم الرافعي في الباب الثالث من الإجارة بجوازها منه وصوبه في المهمات ، وقال : إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو ، فإن كلا منهما يملك المنفعة مع التقييد بحياته ، وجمع بعضهم بينهما بحمل المنع على ما إذا كان في عبارة الموصي ما يشعر بقصر المنفعة عليه بنفسه كأوصيت له ليسكن أو ينتفع والجواز على خلافه ; لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على [ ص: 84 ] مباشرته بخلاف منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبها ، والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف الخدمة كما هو واضح ، وقوله لنحو الوصي أطعم زيدا رطل خبز من مال تمليك له كإطعام الكفارة ، بخلاف اشتر خبزا واصرفه لجيراني فإنه إباحة ، والفرق بينهما أن الإطعام ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين } فحمل في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف ( و ) يملك أيضا ( أكسابه المعتادة ) كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة ; لأنها أبدال المنافع الموصى بها لا النادرة كهبة ولقطة إذ لا تقصد بالوصية ( وكذا مهرها ) أي الأمة الموصى بها إذا وطئت بشبهة أو نكاح يملكه الموصى له بمنافعها ( في الأصح ) ; لأنه من نماء الرقبة كالكسب وكما يملكه الموقوف عليه ، ونقله في الروضة وأصلها عن العراقيين والبغوي وجزم به الأكثرون وهو المعتمد
والثاني وهو الأشبه في الروضة وأصلها أنه ملك لورثة الموصي ، وفرق الأذرعي بينه وبين الموقوف عليه بأن ملك الثاني أقوى لملكه النادر ، والولد بخلاف الأول ، ويملك الوارث الرقبة هنا لا ثم قال غيره ولأنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هنا ، ورد بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه إنه يملك الرقبة أيضا ، ويرد الأولان بأن الموصى له يملك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المنفعة ، ولا كذلك الموقوف عليه لكان ملك الموصى له أقوى وعدم ملك النادر إنما هو لعدم تبادر دخوله والولد إنما هو لما يأتي ، ولأنه جزء من الأم وهو لا يملكها لا أن ذلك لضعف ملكه ، ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة بمدة خلافا لبعض المتأخرين ، بخلاف الموقوفة عليه لما تقرر من أن ملكه أضعف ، وأيضا فالحق في الموقوفة للبطن الثاني ولو مع وجود البطن الأول ، ولا حق هنا في المنفعة لغير الموصى له ، فاندفع ما قيل : الوجه [ ص: 85 ] التسوية بينهما أو وجوب الحد في الوصية دون الوقف ولو أولدها الوارث فالولد حر نسيب وعليه قيمته ويشترى بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له .
كما لو ولدته رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر للموصي ولا حد عليه ، ويحرم عليه الوطء إن كانت ممن تحبل ، بخلاف ما إذا كانت ممن لا تحبل والفرق بينه وبين المرهونة حيث حرم وطؤها مطلقا أن الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنه من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما ، ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها ; لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد ، والأوجه أن أرش البكارة للورثة ; لأنه بدل جزء من البدن الذي هو ملك لهم ، ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو كسبه أو غلة دار أو سكناها لم يستحق غيرها كما مر ، فليس له في الأخيرة عمل الحدادين والقصارين إلا إن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك فيما يظهر ، ويجوز تزويج الموصي بمنفعته والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لخبر { } وفي رواية { أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر } ولأن مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح ، فما في الوسيط من استقلال الموصى له بتزويج العبد مفرع على مرجوح ، وهو أن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على رأي من أن أكسابه المذكورة للموصى له بالمنفعة ( لا ولدها ) أي الموصى بمنفعتها أمة كانت ، والحال أنه من زوج أو زنا أو غيرها فلا يملكه الموصى له . فنكاحه باطل
ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة [ ص: 86 ] بأن ملك الموقوف عليه له لم يعارضه أقوى منه ، بخلافه هنا فإن إبقاء ملك الأصل للوارث المستتبع له معارض أقوى لملك الموصى له فقدم عليه ( في الأصح بل هو ) إن كانت حاملا به عند الوصية ; لأنه كالجزء منها ، أو حملت به بعد موت الموصي ; لأنه الآن من فوائد ما استحق منفعته ، بخلاف الحادث بعد الوصية وقبل الموت وإن وجد عنده لحدوثه فيما لم يستحقه إلى الآن ( كالأم ) في حكمها فتكون ( منفعته له ورقبته للوارث ) ; لأنه جزء منها فجرى مجراها .
والثاني يملكه الموصى له ورد بما مر ، ولو نص على الولد في الوصية دخل قطعا ، ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله رعاية لغرض الموصي ، فإن لم يف بكامل فشقص والمشتري له الوارث ، ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم ويباع في الجناية وحينئذ يبطل حق الموصى له ، بخلاف ما إذا فدى