( أو ) لا كالعلوية ; لأنهم كالفقراء ( اشترط القبول ) منه إن تأهل وإن كان الملك لغيره كما مر في الوصية للقن وإلا فمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد كما بحثه ابن الرفعة ، وجزم به في الأنوار ، بخلاف نحو الخيل المسبلة في الثغور لا تحتاج لقبول ; لأنها تشبه الجهة العامة ، ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موتي لم يشترط قبوله ; لأن فيه حقا مؤكدا لله فكان كالجهة العامة ، وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول . أوصى ( لمعين )
قال الزركشي : وظاهر كلامهم أن المراد قبول اللفظي ، ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية ، والأوجه الأول