( لم يثبت ) كونه مخوفا ( إلا ب ) قول [ ص: 61 ] ( طبيبين حرين عدلين ) مقبولي الشهادة لتعلق حق الموصى له والورثة بذلك فسمعت الشهادة ولو في حياته كأن علق شيء بكونه مخوفا ، وفي اعتباره الحرية تلويح بأن المراد عدل الشهادة لا الرواية ، فاستغنى بذلك عن التعرض للإسلام والتكليف وكل معلوم من العدالة ، وأفهم كلامه عدم الثبوت برجل وامرأتين وبمحض النسوة ، لكن محله في غير علة باطنة بامرأة ، ويقبل قول الطبيبين في نفي كونه مخوفا أيضا خلافا ( ولو شككنا ) قبل الموت ( في كونه ) أي المرض ( مخوفا ) للمتولي ، وقد لا ترد عليه لإرجاع ضمير يثبت إلى كل من طرفي الشك ، أما لو كفى غير طبيبين ، ولو اختلف الأطباء أخذ كما قاله اختلفا في عين المرض كأن قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس الماوردي ونقله ابن الرفعة وأقره بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف ; لأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره