الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا ( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال ) بالعصوبة ( وكذا البنون ) إجماعا ( وللبنت ) المنفردة عمن يعصبها ( النصف ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا الثلثان ) كما مر وذكره هنا تتميما وتوطئة لقوله ( ولو ) ( اجتمع بنون وبنات ) ( فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع ، وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك ، وجعل له مثلاها ; لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته ، وهي لها الأولى ، بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه ; لأن من شأنها الاحتياج ، ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل الله تعالى حرمان أهل الجاهلية لها ( وأولاد الابن ) ، وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصلب ) فيما ذكر إجماعا لتنزيلهم منزلتهم ( فلو ) ( اجتمع الصنفان ) أي أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإن كان من ولد الصلب ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ( وإلا ) بأن لم يكن منهم ذكر ( فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على أولاد الصلب ( فإن لم يكن ) فيهم ( إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس ) تكملة الثلثين إجماعا ; ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى به [ ص: 19 ] للواحدة .

                                                                                                                            ( وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا ) أو أخذن ( الثلثين ) كما مر ( والباقي لولد الابن الذكور ) بالسوية ( أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولا شيء للإناث الخلص ) إجماعا ( إلا أن يكون أسفل منهن ) أو مساويهن كما علم بالأولى ، وقد يدخل فيما قبله بأن يجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيهن وابن عمهن ، بل صرح بذلك في قوله الآتي إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ( ذكر فيعصبهن ) لتعذر إسقاطه ; لكونه عصبة ذكرا ، وحيازته مع بعده أو مساواته فأخذ الواحد منهم مثلي نصيب الواحدة منهن ويسمى الأخ المبارك ( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) في جميع ما مر ( وكذا سائر المنازل ) ولكل ذوي درجة نازلة مع أعلى منها حكم ما ذكر ( وإنما ) ( يعصب الذكر النازل من في درجته ) كأخته وبنت عمه فيأخذ مثليها استغرق الثلثين أم لا وخرج بمن في درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطها .

                                                                                                                            ( ويعصب من ) هي ( فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين ) كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن ; لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه وهو السدس وله الثلث الباقي ، ولو كان له في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم المال بينهما ; لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها ، قالوا : وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في بيان إرث الأولاد ( قوله : ولم ينظر إليه ) أي الزوج ( قوله : قضى به ) أي السدس [ ص: 19 ] قوله : للجنس الصادق إلخ ) أي الإضافة في قوله لولد الابن للجنس ( قوله : استغرق الثلثين ) أي المستحق وفي نسخة الثلثان وعليها فاستغرق مبني للمفعول والثلثان نائب الفاعل ( قوله : قسم المال بينهما ) للذكر مثل حظ الأنثيين .




                                                                                                                            الخدمات العلمية