( فصل ) في وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم ( الفروض ) أي الأنصباء ( المقدرة ) أي المحصورة للورثة فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لرد أو عول ( في كتاب الله تعالى ستة ) بعول وبدونه ويجمع ذلك هبادبز ويعبر عن ذلك بأشياء أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه ، وإن شئت قلت النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو النصف وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما وزيد على ذلك ثلث ما يبقى فيما يأتي لدليل آخر ، وليس المراد أن كل من له شيء منها يأخذه بنص القرآن ; لأن فيهن من أخذ بالإجماع أو القياس كما يأتي ( النصف ) ، وإنما بدأ به ; لأنه نهاية الكسور المفردة في الكثرة ، وبدأ بعضهم بالثلثين تأسيا بالكتاب ولأنه نهاية ما ضوعف . بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
( فرض خمسة زوج ) بالجر ، ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن وبدءوا به تسهيلا على المتعلم ; لأن كلما قل عليه الكلام يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بالأولاد ; لأنهم أهم عند الآدمي ، ومن ثم ابتدءوا من تعليم الكتاب العزيز بآخره على خلاف السنة في قراءته ( لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن ) ذكرا أو أنثى للآية ، وابن الابن ، وإن سفل ملحق به بالإجماع ( وبنت أو بنت ابن وأخت لأبوين أو لأب منفردات ) عمن يأتي للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية وعلى إخراج الأخت للأم من الآية ، وخرج بمنفردات اجتماعهن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتماع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا .
( والربع فرض ) اثنين ( زوج لزوجته وولد أو ولد ابن ) ذكرا أو أنثى وارث ، وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الولد فإن فقد الولد أو قام به مانع إرث كقتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل ، وإن زدن [ ص: 15 ] في حق مجوسي ( ليس لزوجها واحد منهما ) كما ذكر للآية ( والثمن ) لواحدة ; لأنه ( فرضها ) أي الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما ذكر للأية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها ; لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي .
( والثلثان فرض ) أربع ( بنتين فصاعدا ) للآية وفوق فيها صلة للإجماع على أن للبنتين الثلثين المستند للحديث الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى صلى الله عليه وسلم للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباقي ( وبنتي ابن فأكثر ) حيث لا بنت إجماعا ( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) للآية في البنتين والإجماع فيما زاد ، على أنها نزلت في قصة لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه ، وما قيل لما مات غلط ; لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير فكان تقديرها بنتين فأكثر ، ويشترط انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا . جابر
( والثلث فرض ) اثنين : فرض ( أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ) وارث ( ولا اثنان ، من الإخوة والأخوات ) يقينا فإن شك في نسب اثنين فسيأتي في الموانع الآتية ، وولد الولد كالولد إجماعا سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد أم لا ، وجمع الإخوة فيها المراد به عدد من هذا الجنس إجماعا قبل ظهور خلاف رضي الله عنهما ، وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث ما يبقى ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) لقوله تعالى { ابن عباس وله أخ أو أخت } الآية : أي من أم إجماعا ، وقد قرئ كذلك شاذا وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها خلافا لشرح ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) فيما يأتي وبه يكون الثلث لثلاثة ، وإن كان الثالث ليس في القرآن ( والسدس فرض سبعة أب وجد ) لم يدل بأنثى ( لميتهما ولد أو ولد ابن ) وارث للآية والجد كالأب فيها ( وأم لميتها ولد أو ولد ابن ) وارث ( أو اثنان من إخوة وأخوات ) ، وإن لم يرثا لحجبهما بالشخص دون الوصف كما يعلم مما يأتي كأخ لأب مع شقيق ولأم مع جد ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويدان ورجلان وفرج إذ حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام كما في فروع مسلم ابن القطان ، فإن اجتمع معها ولد وأخوان فالحاجب لها الولد ; لأنه أقوى ( وجدة ) وارثة لأب أو أم فأكثر ; لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وقضى به للجدتين ( ولبنت ابن ) فأكثر ( مع بنت صلب ) أو بنت ابن أعلى منها إجماعا ( ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ) قياسا على ما قبله ( ولواحد من ولد الأم ) ذكرا أو أنثى أو خنثى وقد يرث بعض المذكورين بالتعصيب كما يعلم مما يأتي .