ولا يرد ما في الرافعي عن الأكثرين أنه لو قسمت التركة بينهما أرباعا ، فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت فقد [ ص: 8 ] ساوت الدين في الأولى وقدمت عليه في الثانية ; لأن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء أصدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة ( ثم يقسم الباقي ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأتي بيانه بمعنى تسلطهم على التصرف حينئذ ، وإلا فالدين لا يمنع الإرث ، ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر . ادعى واحد أن له على الميت ألفي دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا