( ولو ) ( إن قصد إعانته ) مجانا أو بعوض عنه ( فله ) أي لذلك المعين ( كل الجعل ) لأن قصد الملتزم الرد ممن التزم له بأي وجه أمكن فلم يقصر لفظه على المخاطب وحده ، بخلاف ما مر فيما إذا أذن لمعين فرد نائبه مع قدرته لأن المالك لم يأذن فيه أصلا ، ولا شيء للمعين إلا إن التزم له المخاطب أجرة ، ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده ( التزما جعلا لمعين ) كإن رددت آبقي فلك دينار ( فشاركه غيره في العمل ) السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة : أي ولو بدون عذر فيما يظهر ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله [ ص: 475 ] أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم وإن أفتى ابن عبد السلام والمصنف بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له ، وما نازع به الأذرعي من كون ذلك سببا لفتح باب أكل أرباب الجهالات مال الوقف دائما مما أرصد للمناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير قال غيره : وهكذا جرى فلا حول ولا قوة إلا بالله مردود باشتراط كونه مثله أو خيرا منه والزركشي بأن الريع ليس من قبيل الإجارة ولا الجعالة إذ لا يمكن وقوع العمل مسلما للمستأجر أو الجاعل وإنما هو إباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح أخذه المذكور .
وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو بعذر ولو لمن هو خير منه ، وقضية كلام الأذرعي خلافه وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ ( وإن قصد ) المشارك ( العمل للمالك ) الملتزم يعني بجعل أو بدونه أو لنفسه أو للعامل أو للجميع أو لاثنين منهم أو لم يقصد شيئا ( فللأول قسطه ) من الجعل وهو النصف منه إن شاركه [ ص: 476 ] من ابتداء العمل سواء قصد نفسه أو الملتزم أم هما أم العامل والملتزم أم الجميع أم أطلق ، وثلاثة أرباعه إن قصد نفسه والعامل أو العامل والملتزم وثلثاه إن قصد الجميع ( ولا شيء للمشارك بحال ) أي في حال مما ذكر لتبرعه ولو قال الواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ، ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك ، وأفتى أيضا في وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول ، ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا : أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ، ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليست فسخا . وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام
ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة ، وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية الوديعة ، وكذا ولهذا قال ( ولكل منهما ) أي من الجاعل والعامل ( الفسخ قبل تمام العمل ) لأنه عقد جائز من الطرفين . الجعل له قبل فراغ العمل
أما من جهة الجاعل فمن حيث إنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية .
وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول وما كان كذلك لا يتصف باللزوم كالقراض وإنما يتصور الفسخ من العامل في الابتداء إذا كان معينا بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل ، والمراد بالفسخ رفع العقد ورده ، وخرج بقوله قبل تمام العمل ما بعده فإنه لا أثر للفسخ لأن الجعل قد لزم واستقر وعلم من جوازها انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه ، فلو مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى وارثه استحق قسط ما عمله في الحياة من المسمى ، وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط منه أيضا ( فإن [ ص: 477 ] فسخ ) ببنائه للمفعول : أي فسخه الجاعل أو العامل ( قبل الشروع ) في العمل ( أو فسخه العامل بعد الشروع ) فيه ( فلا شيء له ) لأنه لم يعمل شيئا في الأولى ولأن الجعل إنما يستحق في الثانية بتمام العمل وقد فوته باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما وظهر أثره على المحل أم لا ، وشمل كلامهم الصبي ، ويستثنى ما إذا زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك .
قال في المهمات : وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل ، ورد أن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل ، ولو عمل العامل ، بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له ، أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني ( وإن فسخ المالك ) يعني الملتزم ولو بإعتاق المردود مثلا كذا قاله الشيخ في شرح منهجه ، والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له ( بعد الشروع ) في العمل ( فعليه أجرة المثل ) لما مضى ( في الأصح ) لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه ، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ ، لكن عمل العامل وقع محترما فلا يحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل كالإجارة إذا فسخت بعيب .
والثاني لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه ، ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه ، ولا يشكل ما رجحوه هنا من استحقاق أجرة المثل بقولهم إذا مات العامل أو المالك في أثناء العمل حيث ينفسخ ويجب القسط من المسمى لأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسألتنا بفسخه بخلافه في تلك ، وما فرق به بعض الشراح من أن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك منه بخلافه في الفسخ محل نظر ، إذ لا أثر في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو ظاهر للمتأمل ( وللمالك ) يعني الملتزم ( أن يزيد وينقص في ) العمل وفي ( الجعل ) ولو من غير جنسه ونوعه كما فهم بالأولى ( قبل الفراغ ) كالمبيع في زمن الخيار سواء ما قبل الشروع وما بعده لأنه عقد جائز ، فلو فالاعتبار بالأخير ( وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل له ) لأن النداء الأخير فسخ للأول ، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل ، ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير ، فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين . قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس
قال الغزالي في وسيطه : ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه كلامهما ، وقال الماوردي والروياني : يستحق الجعل الأول ، وأقره السبكي والبلقيني [ ص: 478 ] وغيرهما ، فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع النداء الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني ، وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول والثاني نصف الثاني ، أما التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر لأن المال قد لزم ويتوقف لزوم الجعل على تمام العمل ولهذا قال ( ولو مات الآبق ) أو تلف المردود ( في بعض الطريق ) أو بباب المالك قبل تسلمه ( أو هرب ) كذلك أو غصب أو ترك العامل ورجع بنفسه ( فلا شيء للعامل ) لأنه لم يرده والاستحقاق معلق بالرد ، ويخالف موت أجير الحج في أثناء العمل فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمله في الأصح لأن القصد بالحج الثواب ، وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض والقصد هنا الرد ولم يوجد ، ولو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الجعل ، فإن لم يكن حاكم أشهد واستحقه : أي وإن مات أو هرب بعد ذلك ، ويجري ذلك في تلف سائر محال الأعمال ، وفهم من تمثيل المصنف تصوير المسألة بما إذا لم يقع العمل مسلما للجاعل ليخرج ما لو مات الصبي في أثناء التعلم فإنه يستحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم كذا ذكراه ، ومحله إذا كان حرا كما قيده به في الكفاية ، فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه لسيده أو حصل التعليم بحضرته أو في ملكه ، قاله البلقيني والزركشي .
وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف المشروط انتهى .
وقياسه في مسألة الصبي أن يكون له أجرة ما عمله من المسمى ، ولو خاط نصف الثوب واحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له ، ذكره في الروضة عن الأصحاب ، ومحله إذا لم يقع العمل مسلما لما ذكراه في مسألة الصبي المارة ، ولقول القمولي : لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل : أي بقسطه من المسمى ، وكذا يقدر في مسألة الصبي ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة ، وقولهما في الإجارة في موضع ، لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما ، وفي موضع آخر : لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق ، وقلنا ينفسخ العقد : أي من أصله فله أجرة مثل ما عمله وإلا فقسطه من المسمى ، أو لحمل جرة فزلق [ ص: 479 ] في الطريق فانكسرت فلا شيء له ، والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل والحمل لا يظهر أثره على الجرة ، وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ، ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق في أثناء الطريق لم يجب القسط لأن العمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل ، بخلاف ما لو ماتت الجمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ) لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق ، وكذلك ليس له حبسه إذا أنفق عليه بالإذن بالأولى ( ويصدق ) بيمينه الجاعل سواء ( المالك ) وغيره إذا أنكر ( شرط الجعل ) كأن قال ما شرطت الجعل أو شرطته في عبد آخر ( أو سعيه ) أي العامل ( في رده ) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه لأن الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته ، فلو اختلفا في بلوغه النداء فالقول قول الراد بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه .