كما مر لحرة أو أمة وإن كانت كافرة إن أمنت فيما يظهر ( لحضانة ) وهي الكبرى الآتية في كلامه من الحضن وهو من الإبط إلى الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه ( وإرضاع ) ولو للبا ( معا ) وحينئذ فالمعقود عليه كلاهما لأنهما مقصودان ( ولأحدهما فقط ) لأن الحضانة نوع خدمة ولآية الإرضاع المتقدمة أول الباب ، وتدخل الحضانة الصغرى فيه وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها ، ومن ثم كانت هي المعقود عليها ، واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة للمنافع ، وإنما الأعيان تتبع للضرورة ، وإنما صحت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه ، ولا بد من تعيين مدة الإرضاع . ومحله أهو بيته لأنه أحفظ ، أو بيت المرضعة لأنه أسهل ، فإن امتنعت من ملازمة ما عين أو سافرت تخير ، ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ ومن تعيين الرضيع برؤيته أو وصفه كما في الحاوي لاختلاف شربه باختلاف سنه ، وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر بخلاف وطء لا ضرر فيه ، ولو وجد بلبنها علة تخير به المستأجر . وشمل كلام ( و ) تصح الإجارة ولو من زوج المصنف ما لو خلافا لما في البيان ، ولو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين استحقت الأجرة أو عين فلا ( والأصح أنه ) أي الشأن ( لا يستتبع أحدهما ) أي الإرضاع والحضانة الكبرى ( الآخر ) لأنهما منفعتان مقصودتان يجوز إفراد كل منهما بالعقد فأشبها سائر المنافع . سقته لبن [ ص: 296 ] غيرها في إجارة ذمة
والثاني نعم للعادة بتلازمهما ( والحضانة ) الكبرى ( حفظ صبي ) أي جنسه الصادق بالأنثى ( وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه ) بفتح الدال ( وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ) لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ، أما الدهن بضم الدال فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها ( ولو ) ( فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع ) فيسقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) لما مر من أن كلا منهما مقصود معقود عليه ، والحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي كما مر ، ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم تصح ( والأصح أنه لا يجب حبر ) بكسر الحاء ( وخيط وكحل ) وصبغ وطلع ( على وراق ) وهو الناسخ ( وخياط وكحال ) وصباغ وملقح ، وفي معنى ذلك قلم النساخ وإبرة الخياط ودرور الكحال ومروده ومرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال اقتصارا على مدلول اللفظ مع أن وضع الإجارة على عدم استحقاق عين بها وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة ( ( استأجر لهما ) أي الحضانة الكبرى والإرضاع ( فانقطع اللبن ) قلت : صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه ) أي المذكور ( إلى العادة ) لعدم ورود ما يضبطه لغة وشرعا ( فإن اضطربت ) العادة ( وجب البيان ) نفيا للغرر ( وإلا ) أي وإن لم يبين ( فتبطل ) الإجارة أي لم تصح ( والله أعلم ) لما فيها من الغرر المفضي إلى التنازع من غير غاية ، وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته ، فإن شرطه مطلقا فسد العقد ، بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر أو شرطه عليه فلا يجب ذلك . وقضية كلام الإمام أن محل التردد في ذلك عند صدور العقد على الذمة . فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وهذا هو الأوجه ، وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد ، وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر [ ص: 297 ] فالأوجه ملك المستأجر لهما فينصرف فيه كالثوب لا أن المؤجر أتلفه على ملك نفسه ، ويظهر لي إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ولم أر فيه شيئا ، ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ، والذي يظهر فيه كما أفاده ماء الأرض المستأجرة للزرع السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه ، وفي اللبن والكحل كذلك ، وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك ، وألحقوا بما تقدم ، ولا شك أنه يتلف على ملكه . الحطب الذي يقده الخباز