( و ) الأصح ( أن ) لأنه غير حائز للميراث فينتظر كمال الباقين ، فإن أقر فمات غير الكامل وورثه نفذ إقراره من غير تجديد كما في قوله ( و ) الأصح ( أنه لو ) ( البالغ ) العاقل ( من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) لم يرث شيئا ولا من حصة المقر لكن ظاهرا فقط كما تقرر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت ( و ) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر فإن ( مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب ) بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائزا ، وكذا لو ورثه المنكر وصدقه ، [ ص: 116 ] ومقابل الأصح في الأولى ينفرد دونه ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب ، وفي الثانية لا يثبت لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث ، واحترز بقوله وأنكر الآخر عما لو ( أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثالث ( وأنكر الآخر ) فلا خلاف أنه يثبت ههنا النسب لأنه لم يسبقه تكذيب من أصله . أقر أحد الورثة وسكت الباقي ثم مات الساكت وورثه المقر أو غيره فصدق على النسب