قال العبادي : ولو على سهم من ألف سهم لليتيم ، والباقي للمستأجر كما جرت به العادة . أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساق على شجره
قال في فتاويه : الظاهر صحة المساقاة ، قال ابن الصلاح الإسنوي : وهي مسألة نفيسة ، بلا ضرورة من نحو نهب أو حريق أو إرادة سفر يخاف عليه فيه . ويمتنع على غير القاضي من الأولياء إقراض شيء من مال صبي أو مجنون
أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله .
ولا يقرضه إلا لمليء أمين ويأخذ عليه رهنا إن رأى ذلك مصلحة [ ص: 378 ] وإلا تركه ولا يودعه أمينا إلا عند عدم التمكن من إقراضه ( وله ) التي يراها فيهما كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وجوبا ( وارتهن به ) أي الثمن رهنا وافيا به وجوبا أيضا ، ويشترط كونه من موسر ثقة ، وقصر الأجل عرفا ، وزيادة لائقة به ، فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع كما قاله ( وإذا باع نسيئة أشهد ) على البيع السبكي وكان ضامنا خلافا للإمام فيما إذا كان المشتري مليا ولا يجزى الكفيل عن الارتهان .
نعم كأن باعا ماله لنفسهما نسيئة ; لأنهما أمينان في حقه ، ومحل ذلك كما قاله لا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما والدين عليهما الأذرعي إذا كان مليا ، وإلا فهو مضيع ، إذا رفعاه إليه ، وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة ; لأنهما غير متهمين في حق ولدهما ويجب إثباتهما العدالة ليسجل لهما في أوجه الوجهين ، كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم ولهذا قال ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما ابن العماد : ينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما في شهود النكاح ; لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا في طلبهما منه التسجيل ; لأنه يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج للتزكية ، ونظر ذلك أن بملكها لهم ; لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك وهذا بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما . الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة بينة