الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وهل يصح رهن القصب قبل بدو صلاحه قياسا على رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ أطلق الشارح في إفتاء له صحة ذلك وغيره امتناعه ، وفصل الوالد رحمه الله في فتاويه فقال : يصح إن كانت بدين حال وشرط قطعها وبيعها أو بيعها بشرط القطع أو مطلقا أو مؤجلا يحل مع الإدراك أو قبله أو بعده وشرط القطع والبيع ولا يصح فيما عدا ذلك ا هـ قال : وإطلاق الشارح محمول على هذا التفصيل وهو مأخوذ مما تقرر ، وما نوزع به من ظهور الفرق فإن المترقب هنا بدو الصلاح فكيف يقاس على مترقب الفساد غير صحيح ، إذ الجامع في الحالتين وجود مسوغ البيع فالوجه ما ذكر من التفصيل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهل يصح رهن القصب ) أي الفارسي ( قوله : على رهن الثمرة ) أي التي تتجفف ( قوله : فقال : يصح إن كان ) أي القصب ( قوله أو مؤجلا ) أي أو كان الدين الذي رهن به مؤجلا وكان الأولى أن يقول : أو مؤجل لأنه عطف على قوله حال ( قوله : ولا يصح فيما عدا ذلك ) شمل ما لو كان يحل بعد الإدراك أو معه ولم يشرط قطعه ، وفي فساد الرهن حينئذ نظر ، وما المانع من صحته وإجبار الراهن على بيعه بعد الحلول ؟ اللهم إلا أن يقال : لا يلزم من إدراكه دخول أوان قطعه لجريان العادة بتأخير قطعه مدة بعد إدراكه ليتم الانتفاع به كتأخير جذاذ الثمرة مدة عن بدو صلاحها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو قبله ) وفي شرط القطع والبيع قياس ما قدمه في الدين الحال أنه يصح في الصور الثلاث المذكورة فيه : أي بأن شرط قطعه وبيعه أو بيعه بشرط القطع أو مطلقا . ( قوله : وهو مأخوذ مما تقرر ) يعني فيما يسرع فساده بقرينة ما بعده . ( قوله : فالوجه ما ذكر من التفصيل ) قد يقال : بل الوجه ما أطلقه الجلال إذ لا فرق بين القصب والثمرة فيما مر فيها إذا لم يرد بها في كلامهم ما يشمل القصب [ ص: 245 ] والمنازعة في قياسه على ما يسرع فساده لا محيد عنها ، ودعوى الشارح وجود المسوغ في جميع الصور وأنه ملحظ الصحة فيها وعدم الصحة فيما عداها غير ظاهرة للمتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية