وهل يصح قياسا على رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ أطلق رهن القصب قبل بدو صلاحه الشارح في إفتاء له صحة ذلك وغيره امتناعه ، وفصل الوالد رحمه الله في فتاويه فقال : يصح إن كانت بدين حال وشرط قطعها وبيعها أو بيعها بشرط القطع أو مطلقا أو مؤجلا يحل مع الإدراك أو قبله أو بعده وشرط القطع والبيع ولا يصح فيما عدا ذلك ا هـ قال : وإطلاق الشارح محمول على هذا التفصيل وهو مأخوذ مما تقرر ، وما نوزع به من ظهور الفرق فإن المترقب هنا بدو الصلاح فكيف يقاس على مترقب الفساد غير صحيح ، إذ الجامع في الحالتين وجود مسوغ البيع فالوجه ما ذكر من التفصيل .