[ ص: 172 ] ولو اشترى بعين مال السيد بطل جزما ، فلو كان السيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن وليه بشرط أن يكون الرقيق ثقة مأمونا كما بحثه
الأذرعي وهو ظاهر ، وبحث هو وغيره أيضا أنه قد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته ولم تمكنه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه بما تمس حاجته إليه ، وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء وشراء المبعض في نوبته صحيح لا في غيرها
[ ص: 173 ] بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر ، وقد علم مما مر اشتراط الأهلية في المأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه مزية على الحر ، ولا ينافي ذلك قول
الأذرعي لم أجده في الحاوي في مظانه ، ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذن لعبده الفاسق والمبذر ممنوعة .
نعم إن دعت حاجة مما مر لم يشترط ذلك لجوازه للسفيه .
لا يقال : قضية ما مر من كونه استخداما عدم اشتراط رشده .
لأنا نقول : ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله
nindex.php?page=treesubj&link=26172 ( ويسترده ) أي ما اشتراه من غير إذن ( البائع ) أي له طلب رده ( سواء كان ) فيه حذف همزة التسوية وهو جائز ، وقد قرئ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=6سواء عليهم أأنذرتهم } بحذفها ( في يد العبد أو ) وضعها موضع أم في نحو هذا جائز ، كما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره يد ( سيده ) أو غيرهما لبقائه على ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا ( فإن )
nindex.php?page=treesubj&link=4473_24188_26172 ( تلف ) أي المبيع ( في يده ) أي العبد وبائعه رشيد ( تعلق الضمان بذمته )
[ ص: 174 ] ولو رآه معه سيده وأقر فيتبع به بعد العتق لا قبله لثبوته برضا صاحبه من غير إذن السيد ، إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب تعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده ، ولا يلزمه الاكتساب ما لم يعص به كما يأتي نظيره في المفلس أو بغير إذن السيد تعلق بذمته فقط ( أو ) تلف ( في يد السيد فللبائع تضمينه ) أي السيد لو وضع يده عليه بغير حق ( وله مطالبة العبد ) أيضا لما مر لكن إنما يطالب العبد ( بعد العتق ) لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإقرار لتعلقه بذمته لا قبله ، ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا .
[ ص: 172 ] وَلَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ السَّيِّدِ بَطَلَ جَزْمًا ، فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الرَّقِيقُ ثِقَةً مَأْمُونًا كَمَا بَحَثَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَبَحَثَ هُوَ وَغَيْرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ كَأَنْ امْتَنَعَ سَيِّدُهُ مِنْ إنْفَاقِهِ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَمْ تُمْكِنْهُ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِمَا تَمَسُّ حَاجَتُهُ إلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ بَعَثَهُ فِي شُغْلٍ لِبَلَدٍ بَعِيدٍ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِإِذْنِهِ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَشِرَاءُ الْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ صَحِيحٌ لَا فِي غَيْرِهَا
[ ص: 173 ] بِغَيْرِ إذْنٍ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اشْتِرَاطُ الْأَهْلِيَّةِ فِي الْمَأْذُونِ لَهُ بِحَيْثُ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِسَبَبِ رِقِّهِ مَزِيَّةٌ عَلَى الْحُرِّ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ
الْأَذْرَعِيِّ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْحَاوِي فِي مَظَانِّهِ ، وَدَعْوَاهُ أَنَّ الْعَقْلَ يُبْعِدُ عَدَمَ صِحَّةِ إذْنٍ لِعَبْدِهِ الْفَاسِقِ وَالْمُبَذِّرِ مَمْنُوعَةً .
نَعَمْ إنْ دَعَتْ حَاجَةٌ مِمَّا مَرَّ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لِجَوَازِهِ لِلسَّفِيهِ .
لَا يُقَالُ : قَضِيَّةُ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ اسْتِخْدَامًا عَدَمُ اشْتِرَاطِ رُشْدِهِ .
لِأَنَّا نَقُولُ : لَيْسَ اسْتِخْدَامًا مُقْتَصِرًا أَثَرُهُ عَلَى السَّيِّدِ بَلْ مُتَعَدِّيًا لِغَيْرِهِ فَشَرَطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ الرُّشْدَ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مُعَامِلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=26172 ( وَيَسْتَرِدُّهُ ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ( الْبَائِعُ ) أَيْ لَهُ طَلَبُ رَدِّهِ ( سَوَاءٌ كَانَ ) فِيهِ حَذْفُ هَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ وَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَدْ قُرِئَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=6سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ } بِحَذْفِهَا ( فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ ) وَضْعِهَا مَوْضِعَ أَمْ فِي نَحْوِ هَذَا جَائِزٌ ، كَمَا حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14042الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ يَدُ ( سَيِّدِهِ ) أَوْ غَيْرِهِمَا لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ اسْتَرَدَّ أَيْضًا ( فَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=4473_24188_26172 ( تَلِفَ ) أَيْ الْمَبِيعُ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ الْعَبْدُ وَبَائِعِهِ رَشِيدٌ ( تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ )
[ ص: 174 ] وَلَوْ رَآهُ مَعَهُ سَيِّدُهُ وَأَقَرَّ فَيَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِهِ بِرِضَا صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ، إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَزِمَهُ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَتَلَفٍ بِغَصْبٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَوْ بِرِضَاهُ مَعَ إذْنِ السَّيِّدِ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَا بِيَدِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ مَا لَمْ يَعْصِ بِهِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْمُفْلِسِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ ( أَوْ ) تَلِفَ ( فِي يَدِ السَّيِّدِ فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ ) أَيْ السَّيِّدِ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ ) أَيْضًا لِمَا مَرَّ لَكِنْ إنَّمَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ ( بَعْدَ الْعِتْقِ ) لِجَمِيعِهِ لَا لِبَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ لَا قَبْلَهُ ، وَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَتَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا .