( من الميقات ) للحج وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا ( ويعمل عمل الحج ) فقط ; لأن عمل الحج أكثر ( فيحصلان ) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعي واحد لخبر { ( الثاني القران ) الأكمل ويحصل ( بأن يحرم بهما ) [ ص: 323 ] معا } وهذه الصورة الأصلية للقران ثم ذكر غيرها بقوله ( وإن ) من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا ( كان قارنا ) إجماعا فيكفيه عمل الحج لخبر ( أحرم بعمرة ) صحيحة ( في أشهر الحج ثم ) أحرم ( بحج قبل ) الشروع في ( الطواف ) { عائشة بالبيت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهلي بالحج ، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا } ولو أنها أحرمت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف صح وكان قارنا كما صححه في زوائد الروضة والمجموع ، واحترز بقوله قبل الطواف عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره فإنه لا يصح لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ; ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لفواته ، ولو طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم بالحج : أوجههما كما بحثه في المجموع الجواز إذ هو مقدمته لا بعضه ، وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان أنه ينعقد إحرامه به فاسدا وهو الأصح ونقل أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج الماوردي عن الأصحاب أنه لو صح إحرامه ; لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أو بعده فإنه يصح تزوجه ( ولا يجوز عكسه ) وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) ; لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف الأول يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ; ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز [ ص: 324 ] إدخاله عليه دون العكس حتى لو أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده جاز وطؤها بخلاف العكس والقديم الجواز ، وصححه نكح أخت أمته الإمام كعكسه فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله ويجوز القران بمكة وإن لم يخرج إلى الحل تغليبا للحج مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوف عرفة .