ثم ويتصور في الأرقاء والصبيان ، إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم . النسك : إما فرض عين على من لم يحج بشرطه أو كفاية للأحياء أو تطوع
نعم لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية احتمل أن يسقط بفعلهم الحرج عن المكلفين كما في صلاة الجنازة ، لكن ظاهر كلام المصنف في إيضاحه اعتبار التكليف فيمن يسقط بفعله الفرض حيث قال : ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص ، بل الفرض أن يوجد فيها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة أي مفروض بالشرائط الآتية لقوله تعالى { ( هو فرض ) ولله على الناس حج البيت } الآية ، ولخبر { } وهو مجمع عليه يكفر جاحده إن لم يخف عليه بني الإسلام على خمس كما صححاه في السير ونقله في المجموع عن الأصحاب ، وجزم وفرض بعد الهجرة في السنة السادسة الرافعي هنا بأنه سنة خمس ، وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله { قد أفلح من تزكى } فإنها آية مكية ، وصدقة الفطر مدنية ، ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة في العمر ، ويجب أكثر من ذلك لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع .