[ ص: 125 ] باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال ( وما تجب فيه ) أي ، وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة ، وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط ، وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك . وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له وبدأ ببيان من تلزمه الزكاة فقال ( شرط وجوب زكاة المال ) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد ومعدن وركاز وتجارة على مالكه ( الإسلام ) فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة لقول شروط من تجب عليه وشروط المال الذي تجب فيه أبي بكر في كتاب الصدقة : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، واحترز بزكاة المال عن زكاة الفطر فإنها قد تلزم الكافر عن غيره كما مر ( والحرية ) فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم [ ص: 126 ] ملكه ، فلو ملكه سيده مالا لم يملكه وهو باق على ملك سيده فتلزمه زكاته . وعلم مما تقرر أن الإسلام شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ، ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر وهو الحرية الكاملة لأصل الطلب لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بهما فلا اعتراض عليه .