الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويسقط فرضها بواحد ) لحصول الغرض بصلاته ; ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد كغيرها ، و شمل ذلك الصبي المميز مع وجود الرجال ; لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم ، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه ، وأمان الصبي لا يصلح بخلاف صلاته ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أي فعلهما ( وقيل ثلاثة ) لخبر الدارقطني { صلوا على من قال لا إله إلا الله } وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل ) يجب ( أربعة ) كما قيل بوجوب ذلك العدد في حامليها لما في أقل منها مما قد يتولد منه الإزراء أو الضرر وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على [ ص: 484 ] الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية