إكراما له وإلا ترك وجوبا إلى تيقنه بتغير ونحوه لاحتمال إغماء ونحوه ، ومن أماراته استرخاء قدمه ، أو ميل أنفه ، أو انخلاع كفه ، أو انخفاض صدغه ، أو تقلص خصييه مع تدلي جلدتهما { ( ويبادر ) بفتح الدال ندبا ( بغسله إذا تيقن موته ) طلحة بن البراء فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ، فإذا مات فآذنوني به حتى أصلي عليه ، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } وعلم مما تقرر أن ذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن ثم شك ; لأنه عليه الصلاة والسلام عاد إجماعا للأمر به في الأخبار الصحيحة سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي ، إلا في الغسل والصلاة [ ص: 442 ] فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي ، ويعم الخطاب بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره على المشهور ، بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير في البحث كأن يكون الميت جاره ( ( وغسله ) أي الميت ( وتكفينه والصلاة عليه ) وحمله ( ودفنه فروض كفاية ) ) ولو لنحو جنب ( تعميم بدنه ) بالماء مرة ; لأن ذلك هو الفرض في الغسل من الجنابة ونحوها في حق الحي فالميت أولى ، وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في الحي ، فدعوى بعضهم أنهم أغفلوا ذلك ليست في محلها ( بعد ) وأقل الغسل إن كان فلا تكفي لهما غسلة واحدة ، وهذا مبني على ما صححه ( إزالة النجس ) عنه الرافعي في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس ، وصحح المصنف الاكتفاء بها ، وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فيتحد الحكمان وهذا هو المعتمد ، وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا ؟ وقد مر بيانه في غسل الجنابة ، لا يقال : ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى البشرة ، أو أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه ; لأنه يخرج عن صورة المسألة ، والثاني عن المدرك وهو أن الماء ما دام متردد على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فتكفي غسلة لذلك ( ) أي لا تشترط في صحة الغسل ( في الأصح فيكفي ) على هذا ( غرقه ، أو غسل كافر ) إذ المقصود منه النظافة وهي غير متوقفة على نية ، ومقابل الأصح تجب ; لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة ولا يكفي غرقه ولا غسل كافر على هذا فينوي الغسل الواجب ، أو غسل الميت ( ولا تجب نية الغاسل قلت : الأصح المنصوص وجوب ، والله أعلم ) ; لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله ; لأنا تعبدنا بفعلنا له بخلاف الكفن ومثله الدفن ; لأن المقصود منه الستر ولذلك ينبش للغسل دون التكفين ، والأوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين غسل الغريق [ ص: 443 ] كما مر من انعقاد الجمعة بهم والاكتفاء بتغسيل الجن ، لا يدخله إلا الغاسل ومعينه ; لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه ، وللولي الدخول وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على مصلحته وقد غسله صلى الله عليه وسلم ( والأكمل وضعه بموضع خال ) عن الناس علي والفضل يناول الماء وأسامة واقف ، ثم وهو مقيد كما قاله والعباس الزركشي بما إذا لم تكن بينهما عداوة ، وإلا فكأجنبي ، ومراده بالولي أقرب الورثة ( مستور ) عنهم كما في حال حياته ، والأفضل أن يكون تحت سقف ; لأنه أستر له كما في الأم ( على لوح ) ، أو سرير هيئ لذلك لئلا يصيبه الرشاش [ ص: 444 ] ويكون عليه مستلقيا كاستلقاء المحتضر لكونه أمكن لغسله لأنه أستر له { ( ويغسل ) ندبا ( في قميص ) } رواه وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، وذلك { } ، والأولى أن يكون بالباء : أي سخيفا بحيث لا يمنع وصول الماء إليه لأن القوي يحبس الماء ، والمستحب أن يغطى وجهه بخرقة أول ما يضعه على المغتسل ، ذكره لما اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول : لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية : غسلوه في قميصه الذي مات فيه المازني عن . الشافعي