( ثم ) ( يضرب عنقه ) بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك لخبر { إذا لم يتب } ( وقيل ) لا يقتل لانتفاء الدليل الواضح على قتله ( بل ينخس بحديدة ) وقيل يضرب بخشبة : أي عصا ( حتى يصلي أو يموت ) إذ المقصود حمله على الصلاة لا قتله ومر رده ( و ) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة الذي لم يترك الصلاة من أنه ( يغسل ) ، ثم يكفن ( ويصلى عليه ) بعد ظهره ( ويدفن مع المسلمين ) في مقابرهم ( ولا يطمس قبره ) كبقية أهل الكبائر من المسلمين ، فإن أبدى عذرا كنسيان ، أو برد أو عدم ماء ، أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة ، كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمده تأخيرها عن وقتها من غير عذر ، نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك ، فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير ، قال بعد الموت حكمه حكم المسلم الغزالي : لو زعم [ ص: 432 ] زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر ; لأن ضرره أكثر