وقول المصنف ونحوه أراد به ، ولا يضره ذكرها عقبها لأن هذا تصريح ببعض ما خرج بالضابط كقوله والمكاتب إلى آخره . وحاصله أنه ذكر الضابط [ ص: 286 ] مستوفى ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر ، وما قيس به من بقية الأعذار مشيرا إلى القياس بقوله ونحوه ثم بين بعض ما خرج به اهتماما ، ومنه ما خرج بذلك النحو المبهم مما شمل المقيس كالمقيس عليه وهو قوله ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) مما يتأتى مجيئه هنا لا كالريح بالليل ، وما استشكله جمع بأن من ذلك الجوع ، ويبعد جواز ترك الجمعة به ، وبأنه كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية . قال الأعذار المرخصة في ترك الجماعة السبكي : لكن مستندهم قول رضي الله عنهما : الجمعة كالجماعة رد بما تقدم آنفا وهو منع قياس الجمعة على الجماعة ، بل صح بالنص أن المرض من أعذارها ، فألحقوا به ما في معناه مما هو كمشقته أو أشد وهو سائر أعذار الجماعة فما قالوه ظاهر ، وبأن كلام ابن عباس مقرر لما سلكوه لا أنه الدليل لما ذكروه ، ومن أعذارها هنا ما لو تعين الماء لطهر محل نجوه ولم يجد ماء إلا بحضرة من يحرم عليه نظره لعورته ولا يغض بصره عنها فلا يجب عليه كشفها ، لأن في تكليفه الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد على مشقة كثير من أعذارها . نعم هو جائز لو أراد تحصيلها ، فإن ابن عباس وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر ، [ ص: 287 ] إذ الجمعة لها بدل ، بخلاف الوقت ، أفتى بذلك خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض الوالد رحمه الله تعالى ، وعلم مما تقرر أن اشتغاله بتجهيز ميت عذر أيضا ، وكذا إسهال لا يضبط معه نفسه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة ، والجنس كما قاله الغزالي عذر إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا ، وإن أفتى البغوي بوجوب إطلاقه لفعلها ، وذكر الرافعي في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا كذلك .