( ولو ) بأن لم يخرج منه شيء وإن لم ينسد بلحمة كما قاله ( انسد مخرجه ) الأصلي قبلا كان أو دبرا الفزاري ( وانفتح تحت معدته ) مخرج بدله ( فخرج ) منه ( المعتاد ) خروجه ( نقض ) إذ لا بد للإنسان من مخرج فأقيم هذا مقامه ( وكذا نادر كدود ) ودم ( في الأظهر ) لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة فكذا في النادر ، والثاني يقول لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا نقض ، والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة ، ومرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة ، وبفوقها السرة ومحاذيها وما فوقها ( أو ) انفتح ( فوقها ) أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها كما تقدم ( وهو ) أي الأصلي ( منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ) ينقض الخارج منه المعتاد ( في الأظهر ) ; لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة [ ص: 113 ] تلقيه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ، والثاني ينقض ; لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر ، وعلى هذا ينقض النادر في الأظهر . ووقع للشارح في بعض نسخ شرحه زيادة لا قبل ينقض وصوابه حذفها كما حكيناه ، ولو انفتح فوقها والأصل منفتح فلا نقض كالقيء . وقوله أو فوقها هو ما في أكثر النسخ وحكي عن نسخة المصنف . وفي بعض النسخ أو فوقه : أي فوق تحت المعدة ، وهي تشمل الانفتاح في نفس المعدة الذي تقدم حكمه ، وحيث قيل بالنقض في المنفتح فالحكم مختص به لا يتعدى لغيره من نحو إجزاء الحجر وإيجاب وضوء بمسه وغسل بإيلاج فيه ، وهذا في الانسداد العارض .
أما الخلقي فمنفتحه كالأصلي في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بإيلاج فيه قاله وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة الماوردي