الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا فيما أقر به في مرضه ، أو أوصى به لوارث

التالي السابق


( لا ) تدخل الوصية ( فيما ) أي المال الذي ( أقر ) الموصى ( به في مرضه ) الذي مات به لنحو صديقه وبطل إقراره به له للتهمة ( أو أوصى به لوارث ) له ولم يجزه باقي ورثته . في كتاب محمد والمجموعة : لا تدخل وصايا الميت فيما بطل إقراره به في مرضه لوارثه أو ما أقر فيه أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به . فيها أو أوصى به لوارثه فرده الورثة . وفي التوضيح لا دخول للوصايا فيما أقر به الموصي لغيره ، وهو يظن أن إقراره عامل كإقراره بدين لمن يتهم عليه إذا كان إقراره في مرضه وأولى إذا كان في صحته ورد لسبب ا هـ وكذا كل ما بطل لكونه معصية لا تدخل فيه الوصايا ويحاصص الورثة به وأهل الوصايا عند الضيق ، ويكونون أحق به قاله ابن رشد ، وكذا كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك ، ففي المدونة ومن رد ما أوصى له به رجع ميراثا بعد أن يحاص به أهل الوصايا ، مثل أن يوصي لثلاثة بعشرة عشرة فرد أحدهم وصيته ، وثلثه عشرة فللباقين ثلثا الثلث ، وهذا قول جميع الرواة لا اختلاف فيه بينهم ، وقيده في النوادر بما إذا لم يعلم برده ، وإلا دخلت الوصايا فيه [ ص: 573 ] وهو ظاهر ; لأنه حينئذ معلوم ، وكذا يقع التحاصص في الثلث بما أوصى به لوارثه ، ففيها : ومن أوصى لوارث وأجنبي تحاصا وعاد سهم الوارث موروثا إلا أن يجيزه الورثة ا هـ .

بخلاف ما أقر به ورد فلا يحاصص به في الثلث ، بل يؤخذ من رأس ماله ، ففيها إذا أقر المريض بدين فيخرج من رأس المال ، وإن كان لمن يتهم به وتقع الوصايا في ثلث ما بقي فإن كان الدين لمن يجوز إقراره به له أخذه ، وإلا رجع ميراثا ، أفاده طفي .




الخدمات العلمية