الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وفي ثدييها ، أو حلمتها إن بطل اللبن ، [ ص: 116 ] واستؤني بالصغيرة

التالي السابق


( وفي ثدييها ) أي المرأة الدية كاملة إذا استؤصلا بالقطع وفي ثديي الرجل حكومة ( و ) في ( حلمتيهما ) أي ثديي المرأة دية كاملة ( إن بطل اللبن ) وإلا فحكومة . ابن عرفة وثديا المرأة فيها مع غيرها فيهما الدية في كل واحد نصفها ، وفيها إن قطع حلمتيها فإن أبطل مخرج اللبن ، ففيه الدية . ابن الماجشون حد وجوب ديتهما ذهاب حلمتيهما . أشهب إن ذهب ما هو سداد لصدرها ففيهما الدية وإلا فبقدر شينهما . اللخمي إن أفسد مخرج اللبن ولم يقطع شيئا منهما ولا أذهب من جمالهما شيئا وجبت ديتهما عند الإمام مالك [ ص: 116 ] رضي الله تعالى عنه كذهاب النسل ، ولو بقي الاستمتاع . وفي اللبن والجمال دية واحدة والصغيرة كالكبيرة ولو فسد مخرج اللبن ثم عاد ردت إليه .

قلت ظاهر أقوالهم فساد مخرجه من العجوز كغيرها والأظهر أنه كيد شلاء في الحكومة . وفيها ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد ( و ) إن قطع حلمتي صغيرة وشك في إبطاله لبنها ( استؤني ) بضم الفوقية ( ب ) المرأة ( الصغيرة ) التي قطعت حلمتاها ، فإن تبين إبطاله لبنها فالدية ، وإن لم يبطل فالحكومة . فيها إن قطع ثديي الصغيرة ، فإن استوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا ففيهما الدية ، وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصبي ، فإن نبتا فلا عقل لهما ، وإن لم ينبتا أو شرطتا فيبستا أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية .




الخدمات العلمية