الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن شهد بإقرار : [ ص: 543 ] استصحب

التالي السابق


( وإن شهد ) بضم فكسر ( بإقرار ) من أحد الخصمين بأن الشيء المتنازع فيه ملك [ ص: 543 ] لخصمه ( استصحب ) بضم الفوقية وكسر الحاء ، حكم إقراره وكفت هذه الشهادة ، وإن لم يزيدوا فيها لا نعلم خروجها عن ملكه إلى الآن إذ إقراره بأنه لخصمه مسقط لخصومته وموجب لتسليمه له ، فإن ادعى انتقاله له بوجه شرعي كبيع وتبرع فعليه إثباته ببينة معتبرة . ابن عرفة ابن شاس لو شهدت أنه أقر له به بالأمس ثبت الإقرار ويستصحب موجبه ، كما لو قال المدعى عليه هو ملكه بالأمس ، وكما لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس أو اشتراه من المدعى عليه بالأمس ، ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس فلا يأخذه بذلك ، ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه كانت الشهادة جائزة ، ويجعل المدعي صاحب اليد . قلت أعيان هذه المسائل لم أعرفها نصا لغيره من أهل المذهب إلا لمن تبعه كابن الحاجب . وفي وجيز الغزالي لو شهدوا أنه أقر بالأمس ثبت الإقرار وإن لم يتعرض الشاهد للملك في الحال ، ولو قال المدعى عليه كان ملكا له بالأمس فالظاهر أنه ينتزع من يده ; لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب ، بخلاف الشاهد ، فإنه يخبر عن تخمين ولو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له به المدعى عليه بالأمس سمعت في الحال ; لأنه استند إلى تحقيق ، ولا خلاف أنه لو شهد أنه كان بيد المدعي بالأمس قبل ، وجعل المدعي صاحب يد .




الخدمات العلمية