الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه : فلا غرم ، [ ص: 530 ] فإذا رجع غيره ، فالجميع

التالي السابق


( وإن رجع ) عن الشهادة بعد الحكم بها ( من يستقل ) أي يحصل ويتم ويصح ( الحكم بعدم ) شهادته لزيادته عن النصاب في ذلك الباب ( فلا غرم ) على الراجع . ابن عرفة الصقلي عن ابن القاسم لو كانت البينة ثلاثة فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء [ ص: 530 ] عليه لبقاء من يثبت الحق به ، فإن رجع ثان غرم هو والأول نصف الحق . وقال ابن عبد الحكم يغرم الراجع أولا من الثلاثة ثلث الحق ، وذكر أن أشهب قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباعه . محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم عن الجميع وآخر عن عشرين وآخر عن عشرة ، فقد بقيت عشرة اجتمع عليها رجلان واجتمعوا في الرجوع عن عشرة فهي عليهم أثلاثا ، والعشرة الثالثة رجع عنها اثنان وأثبتها واحد ، فعلى الاثنين نصفها اثنان ونصف على كل واحد وهما الراجع عن الجميع والراجع عن عشرين . ( فإذا رجع ) عن الشهادة ( غيره ) أي من يستقل الحكم بعدمه ممن لا يستقل الحكم بعدمه ( فالجميع ) أي الراجع أولا الذي يستقل الحكم بدونه والراجع ثانيا الذي لا يستقل الحكم بعدمه يشتركون في الغرم بالسوية ، كأنهم رجعوا في وقت واحد ، فإن رجع اثنان من أربعة فلا غرم عليهما لبقاء النصاب ، فإن رجع ثالث غرم مع الاثنين النصف أثلاثا على المشهور .




الخدمات العلمية