الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 411 ] وإن شهد ثانيا : ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى : تردد . وبخلافها لأحد ولديه على الآخر ، أو أبويه : إن لم يظهر ميل له

التالي السابق


( وإن شهد ) المزكى بالفتح زمنا ( ثانيا ) مرة أخرى ( ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى ) بضم الهمز رواه أشهب وأطلق . وقال الإمام مالك " رضي الله عنه " لا يحتاج لتعديل آخر إلا أن يغمز بشيء أو يرتاب منه ، وقال ابن كنانة إن زكاه مشهور العدالة فلا يحتاج لإعادة تزكيته ونقل الباجي عنه المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول حتى يجرح بأمر بين ، والذي ليس بمعروف بها يتوقف في تعديله ثانيا أو لا يكفي التعديل الأول ولا بد من التعديل كلما يشهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته ، وهذا لسحنون . ولابن القاسم إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأولى ولم يطل ما بينهما جدا كفت تزكيته الأولى ، وإلا فليكشف عنه ثانيا طلبه المشهود أو لم يطلبه والسنة طول . ولأشهب إن شهد بعد خمس سنين ونحوها فيسأل عنه العدل الأول ، فإن مات عدل مرة أخرى وإلا فلا يقبل . وقال ابن رشد إن شهد بالقرب من التزكية الأولى على قول سحنون ، وبعد طول على قول ابن القاسم ، ولم يجد من يزكيه ، فتقبل شهادته ولا ترد ; لأن طلب تزكيته ثانيا استحسان ، و القياس الاكتفاء بتزكيته الأولى ما لم يتهم بحدوث أمر ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين بطرق كثيرة .

( وبخلافها ) أي الشهادة من أب ( لأحد ولديه على ) ولده ( الآخر ) فتقبل إن لم يظهر من الأب ميل مع الشهود له على المشهود عليه ، فإن ظهر الميل فلا تقبل كشهادته للبار على العاق أو للصغير على الكبير ( أو ) شهادة الابن لأحد ( أبويه ) على والده الآخر فتقبل ( إن لم يظهر ميل ) من الشاهد مع المشهود له على المشهود عليه وكان مبرزا ، فإن [ ص: 412 ] ظهر ميله فلا تقبل شهادته . ابن يونس الإمام مالك " رضي الله عنه " في الابن يشهد لأحد والديه على الآخر لا تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزا ، أو يكون ما يشهد به يسيرا . " غ " الشرط راجع للصورتين قبله كما في ابن الحاجب ، وصرح به ابن محرز .




الخدمات العلمية