الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولم يتعد لمماثل ، بل إن تجدد ، فالاجتهاد كفسخ برضع كبير ، وتأبيد منكوحة عدة ، وهي كغيرها في المستقبل

التالي السابق


( و ) إن حكم القاضي في نازلة بحكم ونزلت نازلة مثلها ( لم يتعد ) حكمه ( ل ) أمر ( مماثل ) للأمر الذي حكم فيه أولا لأن الحكم جزئي ( بل إن تجدد ) المماثل بعد الحكم في الأول بين المتخاصمين أو غيرهما ( فالاجتهاد ) مشروع فيه من القاضي الأول أو غيره ، ومثل لهذا فقال ( كفسخ ) لنكاح ( ب ) سبب ( رضع ) شخص ( كبير ) أي زاد عمره على حولين وشهرين ثم عقد الزوج على الزوجة فلا يتعدى فسخ العقد الأول لهذا العقد الثاني ، وكذا إذا تجدد مثلها فيجتهد الأول أو غيره في الثاني بالفسخ أو التقرير لأن القاضي الأول يحكم بتأييد التحريم بينهما .

( و ) كفسخ نكاح في عدة ل ( تأبيد ) حرمة امرأة ( منكوحة ) رجل في ( عدة ) لها من طلاق أو وفاة ، فإن عقد عليها عقدا آخر وتزوجت امرأة أخرى في عدتها فلا يتعدى الفسخ إلى العقد الثاني ويجتهد فيه القاضي الأول أو غيره بالفسخ ، أو التقرير لأن القاضي الأول يحكم بتأبيد التحريم ( وهي ) أي المرأة التي فسخ نكاحها برضع الكبير أو بوقوعه في عدتها كغيرها ) من النساء ( في ) الزمن ( المستقبل ) ممن لم يقع له مثل ذلك . " غ " هذان المثالان ذكرهما ابن شاس ، فقال إن كان حكم الأول باجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل وليس نقل ملك من أحد الخصمين إلى الآخر ، ولا فصل حكومة بينهما ولا إثبات عقد بينهما ولا فسخه ، كما إذا رفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بأنه يحرم ، وفسخ النكاح من أجله فالقدر الذي ثبت بحكمه هو فسخ النكاح .

وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لم يثبت بحكمه ، بل يبقى معرضا للاجتهاد فيه ، [ ص: 358 ] وكذا لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها فنكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت بحكمه فسخ النكاح فحسب .

وأما تحريمها في المستقبل فمعرض للاجتهاد ، ومن هذا الوجه حكمه بنجاسة ماء أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة ، فإنه لا يثبت حكما في ذلك الجنس من العقود أو البياعات على التأبيد ، وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده وما حدث بعد ذلك فإنه معرض لما يأتي من الحكام والفقهاء . ابن الحاجب الحكم لعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تحدد السبب ثانيا ، بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وهي كغيرها في المستقبل . ابن عرفة قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة . وأما في رضاع الكبير فغير صحيح أو فيه نظر ، وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأول هو كون حكم الثاني رافعا لمتعلق حكم الأول بالذات ، وهذا لأنه دار معه وجودا وعدما ، إما وجودا ففي مثال حكم الحاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيما باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول بأن قابضه أحق . وأما عدما ففي جواز حكم عمر وعلي " رضي الله عنهما " بخلاف ما حكم به من قبلهما في قسم الفيء ، وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران ، إذا [ ص: 359 ] ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق حكم الأول لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ والتحريم تابع له ، فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعا لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات ، وهو تحريم رضاع الكبير ، وفسخ نكاحه تابع لهذا المتعلق بالذات ، لا أنه متعلق حكمه بالذات ، فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة لمنعه .

الحط بحث ابن عرفة مع ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهر لأن حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ النكاح مستلزم لحكمه بتحريم رضاع الكبير ، إذ لا موجب للفسخ سواه ، فحكم الثاني بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير ، فلا يصح حكمه بذلك ، بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة ، فإنه لا يستلزم الحكم بتأبيد حرمتها ، لأن الفسخ لكون النكاح في العدة فاسدا ، وتأبيد التحريم أمر وراء ذلك اختلف فيه العلماء هل يستلزمه النكاح في العدة أم لا . وأما الفسخ فلا تعلق له به نعم في عبارة ابن شاس أن القاضي فسخ نكاح المعتدة وحرمها ، فإن كان مراده بقوله وحرمها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ فما قالوه ظاهر ، وإن كان مراده أن القاضي حكم بتأبيد حرمتها فكيف يصح حكم القاضي الثاني بصحة النكاح الثاني ، ولعلهم فهموا المعنى الأول . وأما على المعنى الثاني فلا يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة النكاح الثاني .




الخدمات العلمية