الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا ، [ ص: 300 ] وإلزام يهودي حكما بسبته ، وتحديثه بمجلسه لضجر ، [ ص: 301 ] ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان

التالي السابق


( و ) في ( كراهة حكمه ) أي القاضي ( في ) حال ( مشيه ) على قدميه أو راكبا وهي لأشهب وسحنون وطائفة ، وعدمها وهو لأشهب أيضا بشرط أن لا يشغله السير وزحمة الناس والنظر إليهم قولان . الصقلي اختلف هل يقضي في الطريق ؟ فقال أشهب لا بأس بقضائه وهو ماش إن لم يشغله السير وزحمة الناس والنظر إليهم . وقال سحنون [ ص: 300 ] لا يقضي وهو ماش ولا يكلم أحدا من الخصوم ولا يقف معه . اللخمي لا بأس بحكمه ماشيا في مسألة نص وما خف من مسائل الاجتهاد ، ولا يجوز فيما يحتاج لروية . ابن عرفة ففي جوازه ماشيا . ثالثها في مسألة نص أو خفيف اجتهاد لأشهب وسحنون واللخمي .

( و ) في كراهة حكمه حال كونه ( متكئا ) أي راقدا على أحد جنبيه أو على ظهره وهو للخمي لأنه استخفاف بالحاضرين وللعلم حرمة وعدمها وهو لأشهب وسحنون قولان . المتيطي ينبغي أن يجلس في مجلس حكمه متربعا أو محتبيا ، قيل لإسماعيل القاضي هلا ألفت كتابا في آداب القاضي ، قال إذا قضى بالحق فليقعد في مجلسه كيف يشاء ويمد رجليه .

( و ) في جواز ( إلزام يهودي ) أن يأتي القاضي ليوقع بينه وبين خصمه ( حكما بسبته ) أي اليهودي وكراهته قولان للقرويين ابن عرفة المازري في تمكين المسلم من استحلافه يهوديا يوم السبت قولا القابسي وبعض المتأخرين ، فخص بعضهم الخلاف باليهودي لأن النصراني لا يعظم يوما ، وعممه ابن عات فيهما لأن يوم الأحد له والسبت لليهود .

( و ) في جواز ( تحديثه ) أي القاضي الحاضرين بكلام مباح كحكاية عن بعض الصالحين ( بمجلسه ) للقضاء ( لضجر ) بفتح الضاد المعجمة والجيم ، أي تعب وملل وسآمة حصل له من كثرة الخصومات ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه نزل به أو هم ، وهو قول أشهب وابن عبد الحكم ومنعه لأنه يخل بمهابته ويصغره في عيون الناس لمطرف ومن معه قولان . ابن عرفة اللخمي اختلف إن دخله ضجر فقال عبد الملك لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل يروح قلبه ثم يعود للحكم . وقال ابن حبيب يقوم والأول أحسن وهو أخف من قيامه وصرف الناس . قلت هذا إن ناله ذلك في أول مجلسه ، وإن مضى ما له [ ص: 301 ] بال فالثاني أصوب ، وعزا الصقلي الأول لأشهب والثاني للأخوين .

( و ) في اشتراط ( دوام الرضا ) بحكم المحكم من الخصمين ( في التحكيم للحكم ) من المحكم فلأحدهما الرجوع عن التحكيم قبل حكمه ، قاله سحنون ، وعدم اشتراط دوامه إليه فلا رجوع لأحدهما قبله وإليه ذهب ابن الماجشون ( قولان ) في كل من الفروع السابقة حذفه مما عدا الأخير لدلالة هذا عليه . الباجي لو حكما رجلا بينهما فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القاسم في المجموعة أرى أن يقضي ، ويجوز حكمه . وقال سحنون لكل واحد منهما أن يرجع . ابن عرفة في هذه المسألة طرق والأقوال فيه أربعة انظرها فيه .




الخدمات العلمية