الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصدق واهب فيه ، إن لم يشهد عرف بضده ، وإن لعرس ، [ ص: 216 ] وهل يحلف أو إن أشكل ؟ تأويلان

التالي السابق


. ( و ) إن وهب شخص لآخر هبة وادعى الواهب أنها للثواب ( صدق ) بضم فكسر مثقلا شخص ( واهب ) شيئا متمولا لشخص آخر ( في ) قصد ( هـ ) أي الثواب ( إن لم يشهد ) بفتح التحتية والهاء ( عرف ) بضم فسكون جرى بين الناس ( بضده ) أي عدم الثواب على الهدية بأن جرى العرف به أو لم يجر بشيء ، فإن جرى عرف بضده فلا يصدق الواهب فيه . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ما وهبت لقرابتك أو ذي رحمك ، وعلم أنك أردت به ثوابا فذلك لك . فإن أثابوك وإلا رجعت . فيها وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقيرهم وأنت غني فلا ثواب لك ، ولا تصدق أنك أردته ولا رجعة في هبتك ، وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ، ثم يدعي أنه أراد الثواب فلا يصدق إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا ولا رجعة له في هبته . ويصدق الواهب فيه إن كان وهب لغير عرس ، بل ( وإن ) كان وهب ( لعرس ) الباجي ما جرت به عادة الناس ببلدنا من إهداء الناس بعضهم إلى بعض الكباش وغيرها [ ص: 216 ] عند النكاح ، فقد قال ابن العطار إن ذلك على الثواب ، وبذلك رأيت القضاء في بلدنا ، قال لأن ضمان المهدين والمهدى لهم على ذلك يريد أنه العرف ، قال وذلك كما شرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن ، فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزنها ، وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قدرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب به في قيمة هديته ، ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا ، فلا يقضى فيه بثواب أبو بكر بن عبد الرحمن لو قال لا أعطيك إلا أن يتجدد عرس ، وهو شأن الناس ، فله الرجوع بقيمة هديته معجلا .

( وهل يحلف ) الواهب على قصد الثواب مطلقا شهد له العرف أولا ( أو ) إنما يحلف ( إن أشكل ) الأمر ولم يشهد له العرف ولا عليه ؟ في الجواب ( تأويلان ) عياض قوله في هبة الفقير إن قال إنما وهبته للثواب ، فالقول قول الواهب وقع في بعض النسخ المدونة مع يمينه ، ومثله في كتاب ابن الجلاب . وقال ابن زرب لا يمين عليه . وقال أبو عمران أما إذا أشكل فإحلافه صواب وإن لم يشكل وعلم أنه أراد الثواب فلا يحلف . وفي المقدمات إن لم يتبين أنه أراد بهبته مجرد الثواب دون مكافأة أو قصد الوجهين جميعا مثل هبة النظراء والأكفاء من أهل الوفور والغنى ففي المدونة القول قول الواهب . واختلف الشيوخ في تأويلها هل بيمين أو غيرها . ا هـ . ونقله في التوضيح وابن عرفة فظهر أن التأويلين في الواهب وهو مراد المصنف فهما راجعان لقوله وصدق واهب فيه ، وبهذا قرره البساطي ، وعبارة الشامل فإن أشكل صدق الواهب وهل بيمين تأويلان




الخدمات العلمية