الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وكره تملك صدقة بغير ميراث

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر ( تملك ) بفتح الفوقية والميم وضم اللام مثقلة ( صدقة ) للمتصدق بها ( بغير ميراث ) كشراء أو قبول هبة أو صدقة فلا يكره تملكها بميراث ; لأنه ليس اختياريا والأصل في هذا أن { عمر رضي الله عنه تصدق بفرس جواد على رجل فلم يقم بحقه فاستشار عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه منه ، وقال عمر إنه يبيعه برخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه } . [ ص: 212 ] فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره ، محمد لا ترجع باختيار من شراء أو غيره وإن تداولتها الأملاك والمواريث . اللخمي اختلف هل النهي على الكراهة أو التحريم ؟ فقال الإمام مالك " رضي الله عنه " لا ينبغي أن يشتريها ويكره وظاهر الموازية لا يجوز ، والأول أحسن ; لأن المثل ضرب لنا بما ليس بحرام . ابن عرفة التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه والذم على الفعل يدل على حرمته . عز الدين لبعد اللخمي عن قواعد أصول الفقه ، قال ما ذكره والله أعلم ، ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا ; لأنه جبر . ابن عرفة ظاهر قول اللخمي عن الموازية لا يجوز الحرمة ، وهو لفظ المدونة وسماع ابن القاسم ، وعبر ابن عبد السلام عن المشهور بالكراهة وفيه نظر ، ولم يحك ابن رشد في سماع عيسى غير لفظ لا يجوز .




الخدمات العلمية