[ ص: 127 ] إلا لمحجوره إذا ; فكميراث للوارث : كثلاثة أولاد ، وأربعة أولاد أولاد وعقبه . وترك أما وزوجة ، فيدخلان فيما للأولاد وأربعة أسباعه لولد الولد : وقف ، [ ص: 129 - 130 ] وانتقض القسم بحدوث ولد لهما : كموته على الأصح . أشهد ، وصرف الغلة له ، ولم تكن دار سكناه ، أو على وارث بمرض موته [ ص: 128 ] إلا معقبا خرج من ثلثه