الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 80 - 82 ] وافتقر لإذن ، وإن مسلما ، إن قرب ، [ ص: 83 ] وإلا فللإمام . إمضاؤه ، أو جعله متعديا

التالي السابق


( وافتقر ) إحياء الموات ( لإذن ) من الإمام إن لم يكن المحيي مسلما ، بل ( وإن ) كان ( مسلما إن قرب ) بفتح فضم الموات من العمران . ابن رشد المشهور في الموات القريب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام . الحط [ ص: 83 ] القريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا ا هـ ( وإلا ) أي وإن لم يأذن الإمام في إحياء القريب وأحيي ( فللإمام إمضاؤه ) أي الإحياء وإبقاؤه ملكا لمحييه ( و ) له ( جعله ) أي المحيي بغير إذنه ( متعديا ) فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه مقلوعا ، ويبقيه لبيت المال . الباجي إذا قلنا لا يحيا ما قرب إلا بإذن الإمام فأحيي بغير إذنه ، فقال الإمام مالك ومطرف وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم ينظر فيه الإمام ، فإن رأى إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين ، وقاله ابن القاسم ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنه .




الخدمات العلمية