الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا تختص محفوفة بأملاك . ولكل . الانتفاع ما لم يضر بالآخر .

التالي السابق


( ولا تختص ) دار ( محفوفة ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الفاء الأولى ، أي محوطة ( بأملاك ) دور أو غيرها بحريم ( ولكل ) من أصحاب الأملاك التي بينها ساحة ( الانتفاع ) بها وضع متاع أو تراب أو ربط دابة ( ما لم يضر ) بغيره من أصحاب الأملاك الذين لهم حق فيها . ابن شاس وابن الحاجب لكل الانتفاع بملكه وحريمه . ابن عرفة في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عليه نظر ; لأن مسمى حريمه المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء وليس انتفاعه به كانتفاعه بملكه ، إذ يجوز كراء ملكه [ ص: 78 ] مطلقا . وأما فناؤه ففي سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما لأرباب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها .

ابن رشد كل ما للرجل أن ينتفع به فله أن يكريه . ابن عرفة هذه كلية غير صادقة ; لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا يجوز له أن يكريه ، كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه وفناء الدار هو ما بين يدي بنائها فاضلا عن الطريق المعد للمرور وغالبا كان بين يدي بابها أو غيره . وكان بعض شيوخنا يشير إلى أنه الكائن بين يدي بابها وليس كذلك لقولها في كتاب القسم وإن قسما دارا على أن يأخذ كل واحد طائفة . فمن صارت له الأجنحة في حظه فهي له ولا تعد من الفناء وإن كانت في هواء الأفنية ، وفناء الدار لهم أجمعين الانتفاع به نقله " غ " قال لفوائده وأما المناقشة فأمرها سهل .




الخدمات العلمية