الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 492 - 493 ] وبمنفعة تتقوم . قدر على تسليمها [ ص: 494 ] بلا استيفاء عين قصدا

التالي السابق


( و ) تصح الإجارة ( بمنفعة ) ابن عرفة المنفعة ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه ، فتخرج الأعيان ونحو العلم والقدرة ونصف العبد ونصف الدابة مشاعا ، وهي ركن لأنها عوض الأجرة ( تتقوم ) بفتحات مشدد الواو ، أي لها قيمة فلا تصح الإجارة بمنفعة تافهة حقيرة جدا لا قيمة لها كالإيقاد من نار . ابن شاس من أركان الإجارة المنفعة ، ومن شروطها كونها متقومة فما لا تقوم منفعته فلا تصح إجارته .

( قاعدة )

من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له المعاوضة عليها ولا أخذ عوضها كساكن المدرسة والرباط والجالس في المسجد أو في الطريق ، فليس لأحد إيجار مكانه من المسجد أو المدرسة أو الرباط أو الطريق لأنه لم يملك منفعته ، بل ملك انتفاعه بنفسه فقط . ابن عرفة فسروا نتقوم بما لها قيمة وهو قول الغزالي لا يصح إيجار تفاحة لشمها وطعام لتزيين حانوت به ، فإنه لا قيمة له . الحط اختلف في فروع بناء على أن المنفعة فيها متقومة أم لا ، منها إجارة مصحف للقراءة فيه وإجارة شجر للتجفيف عليه ( قدر ) بضم فكسر مخففا ( على تسليمها ) أي المنفعة القرافي . [ ص: 494 ] احتراز من إيجار أخرس للكلام وأعمى للإبصار وأرض لا ماء لها لزراعة أو غمرها الماء وندر انكشافه عنها ، ولكن مذهب المدونة جوازها في الأخيرة إن لم ينقد . ابن شاس من شروط المنفعة كونها مقدورا على تسليمها حسا وشرعا فيمنع إيجار أخرس للتعليم وأعمى للحراسة والإيجار على قتل معصوم أو قطع عضوه أو حائض على كنس مسجد فلا تجوز الإجارة على إخراج الجان وحل المربوط . الآبي لا يحل ما يأخذه كاتب البراءة لرد التليفة لأنه سحر ، وما يؤخذ لحل المعقود ، فإن كان برقية عربية جاز ، وإن كان بعجمية امتنع وفيه خلاف . ابن عرفة إن اعتيد نفعه جاز ( بلا استيفاء عين قصدا ) هكذا عبر ابن شاس . ابن عرفة شرط المنفعة إمكان استيفائها دون إذهاب عين . ابن شاس فلا يصح إيجار الأشجار لثمارها وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين قبل وجودها . ابن عرفة لم أعرف هذا الفرع لأهل المذهب لوضوح حكمه من البياعات ، وتبع فيه الغزالي ولو رسم المنفعة بما قلناه ما احتاج إلى ذكره .




الخدمات العلمية