الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 378 ] أو قال قراض ، وربه بضاعة بأجر ، أو عكسه

التالي السابق


( أو قال ) العامل هو ( قراض بجزء ) من ربحه ( و ) قال ( ربه ) أي المال هو ( بضاعة بأجر ) معلوم كعشرة ، فالقول للعامل بيمينه ، وله أخذ الجزء الذي ادعاه إن أشبه ، فإن نكل حلف رب المال ودفع الأجر . فيها إن قال العامل قراضا وقال ربه بل أبضعتكه لتعمل به فالقول قول رب المال بيمينه . بعض القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه كون القول قول العامل ( وعكسه ) بأن قال العامل بضاعة بأجر [ ص: 379 ] وربه قراضا بجزء القول فيه للعامل أيضا . اللخمي إن قال العامل بضاعة بأجره وصاحب المال قراضا كان القول قول العامل مع يمينه .




الخدمات العلمية