الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 191 ] وجار وإن ملك تطرقا

التالي السابق


( و ) لا أخذ بالشفعة ل ( جار ) لمن باع داره مثلا إن لم يملك تطرقا ، بل ( وإن ملك ) الجار ( تطرقا ) بفتح الفوقية والطاء المهملة وضم الراء مشددة فقاف ، أي طريقا للدار المبيعة بأن كان شريكا فيه للبائع أو ملك طريقا فيها فلا شفعة . الحط في كتاب الشفعة من المدونة لا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ، ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها . ابن يونس لأنه إنما له حق في جوار لا في نفس الملك .




الخدمات العلمية