الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 282 ] واشتر لي ولك ، فوكالة . وجاز : وانقد عني ، إن لم يقل وأبيعها لك ، [ ص: 283 ] وليس له حبسها

التالي السابق


( و ) إن قال شخص لآخر ( اشتر ) سلعة كذا بكذا ( لي ولك ف ) هي ( وكالة ) على الشراء خاصة فلا تتعداه إلى البيع لأن الوكالة الخاصة لا يتعدى الوكيل فيها لغير ما أذن له فيه ، وبما قررناه يندفع قول البساطي فيه مناقشة لفظية وهو الفاء في غير محلها قال تت ( و ) إن قال اشتر لي ولك ( جاز ) أن يقول ( وانقد ) بضم القاف وسكون الدال ، أي ادفع ثمن نصيبي مما تشتريه نيابة ( عني ) لأنه معروف يصنعه المأمور مع آمره بتسليفه ونيابته عنه في الشراء ( إن لم يقل ) الآمر ( و ) أنا ( أبيعها ) أي السلعة التي تشتريها لي ولك أي أتولى بيعها ( لك ) أي نيابة عنك في نصيبك ، فإن قاله امتنع للسلف بمنفعة وهي تولي الآمر بيع نصيب المأمور . الباجي فإن وقع فالسلعة بينهما ولا يلزم الآمر بيع نصيب المأمور إلا تطوعا أو بإجازة صحيحة ، ويلزمه ما دفعه [ ص: 283 ] المأمور عنه نقدا ، فإن كان باع فله جعل مثله في توليه بيع نصيب المأمور ولو ظهر عليه قبل النقد لأمسك المأمور ولا ينقد وهما شريكان في السلعة فيبيع كل منهما نصيبه منها أو يستأجر عليه من بناء .

( وليس له ) أي المأمور ( حبسها ) أي منع الآمر من التصرف في نصيبه من السلعة للتوثق فيما دفعه عنه من ثمن نصيبه . البساطي إن قلت للبائع حبسها حتى يقبض فما الفرق . قلت الفرق أن الخارج من يد البائع عوض الثمن ، والخارج من يد المسلف ليس عوضه فليس له حبسها وفي كل حال




الخدمات العلمية