وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ، [ ص: 214 ] وأتم مكانه إن وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت . ورجع إن ظن بقاءه ، أو شك ولو بتشهد [ ص: 215 ] وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع ، وإلا بطلتا ، وإن لم يتم ركعة في الجمعة ، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه [ ص: 216 ] لا قبله ، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه ظن فراغ إمامه